دانشنامه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٦٨
٢٦٣.عنه صلى الله عليه و آله : مَنِ استودِعَ وَديعَةً ، فَلا ضَمانَ عَلَيهِ .[١]
٢٦٤.الإمام عليّ عليه السلام : لَيسَ عَلَى المُؤتَمَنِ ضَمانٌ .[٢]
٢٦٥.الإمام الصادق عليه السلام : صاحِبُ الوَديعَةِ وَالبِضاعَةِ مُؤتَمَنانِ .[٣]
٢٦٦.عنه عليه السلام : لَيسَ عَلى مُستَعيرِ عارِيَّةٍ ضَمانٌ ، وصاحِبُ العارِيَّةِ وَالوَديعَةِ مُؤتَمَنٌ .[٤]
٥ / ١٤
الأَجيرُ
٢٦٧.الكافي عن سليمان بن خالد : سَأَلتُ أبا عَبدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَستَأجِرُ أجيرا فَيَسرِقُ مِن بَيتِهِ هَل تُقطَعُ يَدُهُ؟ قالَ : هذا مُؤتَمَنٌ لَيسَ بِسارِقٍ ، هذا خائِنٌ .[٥]
٢٦٨.الكافي عن سماعة : سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ استَأجَرَ أجيرا فَأَخَذَ الأَجيرُ مَتاعَهُ فَسَرَقَهُ . فَقالَ : هُوَ مُؤتَمَنٌ ، ثُمَّ قالَ : الأَجيرُ وَالضَّيفُ اُمَناءُ ، لَيسَ يَقَعُ عَلَيهِم حَدُّ السَّرِقَةِ .[٦]
[١] السنن الكبرى : ج ٦ ص ٤٧٣ ح ١٢٧٠٠ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه ، كنز العمّال : ج ١٦ ص ٦٣١ ح ٤٦١٣٢ . [٢] المصنّف لعبد الرزّاق : ج ٨ ص ١٨٢ ح ١٤٨٠١ عن القاسم بن عبد الرحمن ، كنز العمّال : ج ١٠ ص ٣٦٢ ح ٢٩٨٢١ ؛ دعائم الإسلام : ج ٢ ص ٤٩١ ح١٧٥٥ . [٣] الكافي : ج ٥ ص ٢٣٨ ح ١ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٣٠٤ ح ٤٠٨٧ ، تهذيب الأحكام : ج ٧ ص ١٧٩ ح ٧٩٠ كلّها عن الحلبي . [٤] تهذيب الأحكام : ج ٧ ص ١٨٢ ح ٧٩٨ عن الحلبي ، وسائل الشيعة : ج ١٣ ص ٢٣٧ ح ٢٤٢٢٧ . [٥] الكافي : ج ٧ ص ٢٢٧ ح ٣ ، تهذيب الأحكام : ج ١٠ ص ١٠٩ ح ٤٢٤ ، عوالى اللآلي : ج ٣ ص ٥٦٨ ح ٨٥ ، وسائل الشيعة : ج ١٨ ص ٥٠٦ ح ٣٤٧١٧ . [٦] الكافي : ج ٧ ص ٢٢٨ ح ٥ ، تهذيب الأحكام : ج ١٠ ص ١٠٩ ح ٤٢٥ ، علل الشرائع : ص ٥٣٥ ح ٢ ، بحارالأنوار : ج ٧٩ ص ١٨٣ ح ٤ .