المبسوط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٤٣ - ١ الروايات العامّة في القرعة
والحديث جَمَع بين مضمون الحديثين السابقين اللّذين نقلهما الصدوق.
٨ . روى الشيخ في «النهاية» قال: روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) ، وعن غيره من آبائه وأبنائه (عليهم السلام) من قولهم: «كلّ مجهول ففيه القرعة» فقلت له: إنّ القرعة تخطئ وتصيب، فقال: «كلّ ما حكم اللّه به فليس بمخطئ».[١] وهو نفس الحديث الماضي تحت الرقم٤.
٩. العيّاشي في «تفسيره» عن الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث يونس (عليه السلام) قال: «فساهمهم فوقعت السهام عليه، فجرت السنّة: أنّ السهام إذا كانت ثلاث مرّات أنّها لا تخطئ، فألقى نفسه، فالتقمه الحوت».[٢]
١٠. ما رواه العبّاس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: ذكر أنّ ابن أبي ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام، فأتيا محمّد بن عليّ (عليه السلام) ، فقال لهما: «بما تقضيان؟» فقالا: بكتاب اللّه والسنّة، قال: «فما لم تجداه في الكتاب والسنّة؟» قالا: نجتهد رأينا، قال: «رأيكما أنتما؟! فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيّين في بيت، فسقط عليهما فماتتا، وسلم الصبيّان»؟ قالا: القافة، قال: «القافة يتجهّم منه لهما»،( وفي بعض النسخ القافة يلحقهما بهما) قالا: فأخبرنا، قال: «لا». قال ابن داود مولى له: جعلت فداك قد بلغني: أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «ما من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللّه عزّ وجلّ وألقوا سهامهم، إلاّ خرج السهم الأصوب» فسكت.[٣]
[١] الوسائل:١٨، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ١٨.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ٢٢.
[٣] الوسائل: ١٧، الباب ٤ من أبواب ميراث الغرقى، الحديث ٤.