المبسوط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٤١ - ١ الروايات العامّة في القرعة
أنصفتُ ربي، فأعاد السهام ثلاثاً، فخرجت على الإبل فقال: الآن علمت أنّ ربّي قد رضي، فنحرها».[١]
٢. عن سيّابة وإبراهيم بن عمر جميعاً، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قال: أوّل مملوك أملكه فهوحرّ، فورث ثلاثة، قال: «يقرع بينهم، فمن أصابه القرعة أُعتق، قال: والقرعة سنّة».[٢]
٣. عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «بعث رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) عليّاً (عليه السلام) إلى اليمن، فقال له حين قدم: حدّثني بأعجب ما ورد عليك، فقال: يا رسول اللّه أتاني قوم قد تبايعوا جارية، فوطأها جميعهم في طهر واحد، فولدت غلاماً فاحتجوا فيه، كلّهم يدّعيه، فأسهمت بينهم، فجعلته للّذي خرج سهمه وضمَّنته نصيبهم، فقال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) : ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى اللّه، إلاّ خرج سهم المحقّ».[٣]
ورواه الصدوق هكذا: «ليس من قوم تقارعوا...»[٤]، ثمّ ذكر بقية الحديث كما في الوسائل. ولعلّ الأوّل أصحّ، لأنّ التقارع فرع التنازع، ولعلّه سقط من قلمه.
٤. روى محمد بن حكيم (حكم) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن شيء فقال لي: «كلّ مجهول ففيه القرعة» قلت له: إنّ القرعة تخطئ، وتصيب، قال: «كلّ ما حكم اللّه به فليس بمخطئ».[٥]
[١] الوسائل: ١٨، باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ١٢.
[٢] الوسائل: ١٨، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ٢.
[٣] الوسائل: ١٨، الباب ١٣من أبواب كيفية الحكم، الحديث ٥.
[٤] الوسائل: ١٨، الباب ١٣من أبواب كيفية الحكم، الحديث ٦.
[٥] الوسائل: ١٨، الباب ١٣من أبواب كيفية الحكم، الحديث ١١.