المبسوط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٤٩ - الطائفة الرابعة الإيصاء بعتق ثُلث مماليكه
الطائفة الثالثة: نذر عتق أوّل عبد يملكه
٢٠. عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قال: أوّل مملوك أملكه فهو حرّ، فورث سبعة جميعاً، قال: «يقرع بينهم و يعتق الذي خرج سهمه».[١]
٢١. عن عبد اللّه بن سليمان، قال: سألته عن رجل، قال: أوّل مملوك أملكه فهو حرّ، فلم يلبث أن ملك ستّة، أيّهم يعتق؟ قال: «يقرع بينهم، ثمّ يعتق واحداً».[٢]
وقد عرفت رواية سيابة وإبراهيم بن عمر، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في هذا المجال، وتقدّمت ضمن الروايات العامّة برقم ٢.
الطائفة الرابعة: الإيصاء بعتق ثُلث مماليكه
٢٢. عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم، فقال: «كان علي (عليه السلام) يسهم بينهم».[٣]
٢٣. وروى محمد بن مروان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:«إنّ أبي ترك ستّين مملوكاً، فأقرعت بينهم، فأخرجت عشرين، فأعتقتهم».[٤]
[١] الوسائل: ١٨، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ١٥.
[٢] الوسائل: ١٦، الباب ٥٧ من كتاب العتق، الحديث٢.
[٣] الوسائل: ١٦، الباب ٦٥ من أبواب العتق، الحديث١و ٢.ولاحظ سنن الترمذي:٣/٦٤٠، ومسند أحمد:٤/٤٢٦، وسنن ابن ماجة:٢/٥٩.
[٤] الوسائل: ١٦، الباب ٦٥ من أبواب العتق، الحديث١و ٢.ولاحظ سنن الترمذي:٣/٦٤٠، ومسند أحمد:٤/٤٢٦، وسنن ابن ماجة:٢/٥٩.