المبسوط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥٥ - الطائفة الثانية ما ورد في المضي في أثناء العمل
١٠. ما رواه فضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : أستتمّ قائماً فلا أدري ركعت أم لا؟ قال: «بلى قد ركعت، فامض في صلاتك».[١]
١١. ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال: «قد ركع».[٢]
١٢. دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه قال: «من شكّ في شيء من صلاته بعد أن خرج منه، مضى في صلاته، إذا شكّ في التكبير بعدما ركع مضى، و إن شكّ في الركوع بعدما سجد مضى، و إن شكّ في السجود بعدما قام أو جلس للتشهّد مضى».[٣]
١٣. فقه الرضا (عليه السلام) : «وإن شككت في أذانك وقد أقمت الصلاة فامض، وإن شككت في الإقامة بعد ما كبّرت فامض، (وإن شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض)[٤] وإن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض، وكلّ شيء تشكّ فيه و قد دخلت في حالة أُخرى فامض، ولا تلتفت إلى الشكّ إلاّ أن تستيقن، فإنّك (إذا استيقنت أنّك)[٥] تركت الأذان ـ إلى أن
قال: ـ و إن نسيت الحمد حتّى قرأت السورة، ثمّ ذكرت قبل أن تركع، فاقرأ الحمد وأعد[٥] السورة، وإن ركعت فامض على حالتك».[٦]
[١] الوسائل: ٤ ، الباب ١٣ من أبواب الركوع، الحديث٣.
[٢] الوسائل: ٤ ، الباب ١٣ من أبواب الركوع، الحديث٦.
[٣] مستدرك الوسائل: ٦ ، الباب ٢٠ من أبواب الخلل، الحديث ١ .
[٤,٥] ما بين القوسين ليس في المصدر.
[٥] في المصدر: عدا.
[٦] مستدرك الوسائل: ٦ ، الباب ٢٠ من أبواب الخلل، الحديث ٢.