المبسوط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥٤ - الطائفة الثانية ما ورد في المضي في أثناء العمل
قلت: شكّ في القراءة وقد ركع؟ قال: «يمضي».
قلت: شكّ في الركوع وقد سجد؟ قال «يمضي على صلاته».
ثمّ قال: «يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء».[١]
والرواية وإن وردت في مورد الصلاة لكن المستفاد من مخاطبة الإمام لزرارة بقوله: «يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء»، هو كونها ضابطة كلّية في مجالي العبادات والمعاملات.
٨ . صحيحة إسماعيل بن جابر، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) : «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه».[٢]
والمتبادر من الذيل، الضابطة الكلّية، من غير اختصاص بباب الصلاة فضلاً عن اختصاصها بالركوع والسجود، وليس ظهور قوله (عليه السلام) : «وكلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه» بأقلّ من ظهور قوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ» في ضرب القاعدة الكلية وإن كان مصدَّراً بالسؤال عن الوضوء.
٩. ما رواه حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : أشكّ وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا؟ قال: «امض».[٣]
[١] الوسائل: ٥ ، الباب ٢٣من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ١.
[٢] الوسائل: ٤ ، الباب ١٣ من أبواب الركوع، الحديث ٤.
[٣] الوسائل: ٤ ، الباب ١٣ من أبواب الركوع، الحديث ١.