الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٣٦٢ - الفرع التاسع- لو اشترى بالربح ثوبا لا تجوز الصلاة فيه
الربح كنفس الأصل، فيكون الباقي ٤٠٠ دينار و مقدار خمسها ٨٠ دينار فيكون مجموع الخمس ٢٨٠ دينار.
و أما على القول الآخر يكون المجموع ربحا واحدا و مقدار خمسه ٢٠٠ دينار.
و يترتب على القولين إنه لو لم يحاسب نفسه سنين متعددة و اراد تطهير أمواله فلا بد أن يلتفت الى أن النماءات المتجددة و الأرباح المتكررة المتتالية يجب إخراج خمس كل واحد منها على حده. و أما القول الآخر فيحسب كل عام مجموع ربحه و إخراج خمسه إن لم يصرفه في مؤنته، و غير خفي إن ذلك كله يتم على الإشاعة و المالية المتعلقة بالعين و الكلي في المعين و أما على القول المختار من المالية السيالة، فيكفي إخراج الخمس من مجموع ما عنده من الأرباح حين المحاسبة بعد إخراج المئونة و عليه السيرة و الفتوى.
الصورة الثالثة: ما إذا أتجر بالربح بعد تمام الحول فالمعروف اشتراك أرباب الخمس مع المالك في الأرباح المستحصلة من الاتجار بالربح الأول لاستقرار الخمس في العين حينئذ كما لو اتجر بالمال المشترك و لكن ذلك يتم على القول بالملكية و الإشاعة و إمضاء الحاكم الشرعي للمعاملة.
و أما على المختار فالربح للمالك و لا نحتاج الى إمضاء الحاكم، كما عرفت مكررا بعد إخراج المئونة المستثناة التي صرفت خارجا.
- الفرع التاسع- لو اشترى بالربح ثوبا لا تجوز الصلاة فيه
، و لو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصح و هكذا [١].
[١] العروة الوثقى المسألة: ٨٠ من فصل ما يجب فيه الخمس.