الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ٢٨٢ - الشرط السادس النصاب
لكن الشيخ (قده) قد اضطربت كلماته، ففي الخلاف يذهب الى عدم النصاب، و في المبسوط و النهاية يذهب الى كون النصاب عشرين دينار. و غير الشيخ (قده) ممن يذهب الى عدم النصاب فإن كلامه مطلق لا ينافي ثبوت النصاب، فراجع.
و الإجماع المدعى موهون بالمخالف، كما ستعرف. و الإطلاقات مقيدة بالنصوص الدالة على النصاب. و إذا ثبت ذلك فقد اختلف الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم) في مقدار النصاب في المعدن على أقوال:
الأول: عشرون دينارا كما عن المبسوط، و النهاية، و ابن حمزة في الوسيلة.
قال في المبسوط: و جميع ما ذكرناه يجب فيه الخمس قليلا أو كثيرا و معادن الذهب و الفضة فإنه لا يجب فيها الخمس إلّا إذا بلغت الى القدر الذي يجب فيه الزكاة [١]. و قريب منه كلامه في النهاية. و اختاره صاحب المدارك و نسبه الى عامة المتأخرين، و في الحدائق: اختاره ابن حمزة، و عليه جمهور المتأخرين [٢].
و استدلوا له بصحيح البزنطي قال: سألت أبا الحسن ٧ عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال ٧: «ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينار» [٣] و به يقيّد إطلاق ما دل على وجوب الخمس في المعدن.
[١] المبسوط ج ١ ص: ٢٣٧.
[٢] الحدائق ج ١٣ ص: ٣٠.
[٣] الوسائل باب: ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ١.