الخمس - السبزواري، السيد علي - الصفحة ١٨٤ - الشبهة السادسة- لما ذا لم يطالب أمير المؤمنين
١٣- و حرمت المسح على الخفّين.
١٤- و حددت على النبيذ.
١٥- و أمرت بإحلال المتعتين (أي متعة النساء و متعة الحج).
١٦- و أمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات [١].
١٧- و ألزمت الناس الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم [٢].
١٨- و أخرجت من أدخل مع رسول اللّه في مسجده ممن كان رسول اللّه ٦ أخرجه، و أدخلت من أخرج بعد رسول اللّه ممن كان رسول اللّه ٦ أدخله.
١٩- و حملت الناس على حكم القران، و حملتهم على الطلاق على السنة.
٢٠- و أخذت الصدقات على اصنافها و حدودها.
٢١- و رددت الوضوء و الغسل و الصلاة الى مواقيتها و شرائعها و مواضعها.
٢٢- و رددت أهل نجران الى مواضعهم.
٢٣- و رددت سبايا فارس و سائر الأمم الى كتاب اللّه و سنة نبيّه ٦. إذا لتفرقوا عنّي، و اللّه لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في الفريضة و أعلمتهم أنّ اجتماعهم في النوافل
[١] لأن النبي ٦ كان يكبّر على الجنائز خمسا، و لكن الخليفة الثاني جعلها أربعا. راجع أوليات عمر من تاريخ الخلفاء للحافظ السيوطي.
[٢] فانهم إما يسقطونها أو يتخافتون بها.