التفسیر الصافي ط - لبنان - الفيض الكاشاني، محسن - الصفحة ٤٤٨
وفي الكافي عن الصادق ٧ إذا والى الرجل الرجل فله ميراث وعليه معقلته يعني دية جناية خطأه.
وفيه والعياشي عن الرضا ٧ عنى بذلك الأئمة بهم عقد الله عز وجل ايمانكم ويؤيد هذا ما سبق في آية الوصية من سورة البقرة أن لصاحب هذا الأمر في أموال الناس حقا وقرأ عاقدت أي عاقدتهم أيديكم وما سحتموهم إن الله كان على كل شيء شهيدا تهديد على منع نصيبهم.
[٣٤] الرجال قوامون على النساء يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية بما فضل الله بعضهم على بعض بسبب تفضيله الرجال على النساء بكمال العقل وحسن التدبير ومزيد القوة في الأعمال والطاعات وبما أنفقوا من أموالهم في نكاحهن كالمهر والنفقة.
في العلل عن النبي ٦ أنه سئل ما فضل الرجال على النساء فقال كفضل الماء على الأرض فبالماء تحيى الأرض وبالرجال تحيى النساء ولولا الرجال ما خلقت النساء ثم تلا هذه الآية ثم قال ألا ترى إلى النساء كيف يحضن ولا يمكنهن العبادة من القذارة والرجال لا يصيبهم شيء من الطمث فالصالحات قانِتَاتّ.
القمي عن الباقر ٧ يقول مطيعات حافظات للغيب في أنفسهن وأموال أزواجهن.
في الكافي عن الصادق ٧ عن آبائه : عن النبي ٦ ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله بما حفظ الله بحفظ الله اياهن واللاتي تخافون نشوزهن ترفعهن عن طاعتكم وعصيانهن لكم فعظوهن بالقول واهجروهن في المضاجع ان لم ينجع العظة.
في المجمع عن الباقر ٧ أنه يحول ظهره إليها واضربوهن ان لم