التفسیر الصافي ط - لبنان - الفيض الكاشاني، محسن - الصفحة ٢٦٢ - مدنية كلها الا آية واحدة منها، وهي (واتقوا يوما ترجعون) الآية وهي مأتان وست وثمانون آية
فان هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.
أقول: ويجوز أن يكون لا تضار على البناء للمفعول أي لا تضار والدة من جهة زوجها ولا مولود له من جهة زوجته ولايتفاوت المعنى غير انه يتعاكس على اللفظين وقرئ لا تضار بالرفع بدلا من قوله لا تكلف.
وعلى الوارث وعلى وارث المولود له بعد موته مثل ذلك مثل ما كان يجب على المولود له.
العياشي عن الباقر ٧ انه سئل عنه فقال النفقة على الوارث مثل ما على الوالد.
وعن الصادق ٧ أنه سئل عنه فقال لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها ان كان لهم عنده شيء فلا ينبغي أن يقتر عليه.
وفي الكافي عنه في قوله وعلى الوارث مثل ذلك انه نهى أن يضار بالصبي أو يضار امه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين.
وفي الفقيه عن امير المؤمنين ٧ انه قضى في رجل توفي وترك صبيا واسترضع له ان أجر رضاع الصبي مما يرث من ابيه وامه.
فإن أرادا فصالا فطاما عن الرضاع قبل الحولين كذا في المجمع عن الصادق ٧ عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما في ذلك وهذه توسعة بعد التحديد وإنما اعتبر تراضيهما مراعاة لصلاح الطفل وحذرا أن يقدم أحدهما على ما يضر به لغرض وإن أردتم أن تسترضعوا المراضع أولادكم لأولادكم يقال أرضعت المرأة الطفل واسترضعها اياه حذف المفعول الأول للاستغناء عنه فلا جناح عليكم فيه إذا سلمتم إلى المراضع ما آتيتم ما اردتم إيتائه إياهن وشرطتم لهن وقرئ ما أتيتم بالقصر من أتى إليه احسانا إذا فعله بالمعروف صلة سلمتم أي بالوجه المتعارف المستحسن شرعا.
وفي الكافي عن النبي ٦ لا تسترضع الحمقاء ولا العمشاء فان اللبن يعدي.
وعن أمير المؤمنين ٧ انظروا من ترضع أولادكم فان الولد يشب عليه.
أقول: يعني يصير شابا على الرضاع واتقوا الله مبالغة في المحافظة على ما شرع في أمر الأطفال والمراضع واعلموا أن الله بما تعملون بصير حث وتهديد.
[٢٣٤] والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن بعدهم أربعة أشهر وعشرا تأنيث العشر باعتبار الليالي لأنها غرر الشهور والأيام والأيام لا يستعمل التذكير في مثله وإن كانت الأيام مرادة يقال صمت عشرا قيل لعل المقتضي لهذا التقدير أن الجنين في غالب الأمر يتحرك لثلاثة أشهر إن كان ذكرا ولأربعة إن كانت انثى فاعتبر أقصى الأجلين وزيد عليه العشر استظهارا إذ ربما يضعف حركته في المبادي فلا يحس بها.
وفي العلل: عن الرضا ٧ أوجب عليها إذا أصيبت بزوجها وتوفي عنها بمثل ما أوجب عليها في حياته إذا آلى منها وعلم أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجب عليها ولها.
وعن الصادق ٧ لأن حرقة المطلقة تسكن في ثلاثة أشهر وحرقة المتوفي عنها زوجها لا تسكن الا في اربعة اشهر وعشرا.
والعياشي عنه ٧ لما نزلت هذه الآية جئن النساء يخاصمن رسول الله ٦ وقلن لا نصبر فقال لهن رسول الله ٦ كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرتها في خدرها ثم قعدت فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها ثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر.
وفي التهذيب عن الباقر ٧ كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة