التفسیر الصافي ط - لبنان - الفيض الكاشاني، محسن - الصفحة ٤٢٣
الخمر ولا النساء ثم قال وأي سفيه أسفه من شارب الخمر.
والقمي عنه ٧ في هذه الآية قال فالسفهاء النساء والولد إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد لا ينبغي له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعله الله له قياما يقول معاشا قال وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا المعروف العدة.
[٦] وابتلوا اليتامى اختبروهم قبل البلوغ بتتبع أحوالهم في الدين وحسن التصرف في المال حتى إذا بلغوا النكاح بلغوا حدا يتأتى منهم النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم.
في الفقيه عن الصادق ٧ ايناس الرشد حفظ ماله.
وعنه ٧ في تفسير هذه الآية إذا رأيتموهم يحبون آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين فارفعوهم درجة.
وفي المجمع عن الباقر ٧ الرشد العقل واصلاح المال.
والقمي عنه ٧ في هذه الآية قال من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ولا يكون مضيعا ولا شارب خمر ولا زانيا فإذا أنس منه الرشد دفع إليه المال واشهد عليه وان كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ فانه يمتحن بريح ابطه أو نبت عانته فإذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا ولا يجوز له أن يحبس عنه ماله ويعتل عنه أنه لم يكبر بعد ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا مسرفين ومبادرين ومن كان غنيا فليستعفف من أكلها ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر حاجته وأجرة سعيه.
في الكافي والعياشي عن الصادق ٧ في هذه الآية من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه وهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف فان كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأنّ [١] أموالهم شيئا.
[١] في الحديث انى لا أرزء من فيئكم درهما أي لا أنقص شيئا ولا درهما (مجمع).