التفسیر الصافي ط - لبنان - الفيض الكاشاني، محسن - الصفحة ٤٣٨
احداهما أتحل له الاخرى فقال ليس له ان ينكح الاخرى إلا دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها ان يأتيها في فرجها لقول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن قال وان تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف يعن في النكاح فيستقيم الرجل ان يأتي امرأته وهي حايض فيما دون الفرج.
[٢٤] والمحصنات [١] من النساء اللاتي احصنهن التزويج أو الأزواج وقرئ بكسر الصاد لأنهن احصن فروجهن.
في الفقيه والعياشي عن الصادق ٧ هن ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم من اللاتي سبين ولهن ازواج كفار فانهن حلال للسابين.
كما في المجمع عن امير المؤمنين ٧ واللاتي اشترين ولهن ازواج فان بيعهن طلاقهن.
كما في الكافي عن الصادق ٧ في عدة روايات واللاتي تحت العبيد فيأمرهم مواليهم بالاعتزال فيستبرؤونهن ثم يمسونهن بغير نكاح.
كما في الكافي والعياشي عنه ٧ كتاب الله عليكم مصدر مؤكد اي كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتابا وأحل لكم ما وراء ذلكم ما سوى المحرمات المذكورة وخرج عنه بالسنة ما في معنى المذكورات كسائر محرمات الرضاع والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها بغير اذنها. كما في الكافي عن الباقر ٧ في عدة روايات وقرئ واحل على البناء للمفعول أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ان تصرفوا اموالكم في مهورهن أو اثمانهن والاحصان العفة والسفاح الزنا فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن مهورهن سمي اجرا لأنه في مقابلة الاستمتاع فريضة مصدر مؤكد.
في الكافي عن الصادق ٧ انما نزلت فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة.
[١] أحصن الرجل إذا تزوج فهو محصن بالكسر على القياس ومحصن بالفتح على غير القياس وحصنت المرأة أي عفت فهي حاصن وحصان بالفتح والمحصن من له فرج ويغدو عليه ويروح (مجمع).