التفسیر الصافي ط - لبنان - الفيض الكاشاني، محسن - الصفحة ٤٣٧
إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وان فعل ذلك لم تحل للأب وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف فانه مغفور إن الله كان غفورا رحيما.
في الكافي عن الصادق ٧ في رجل طلق امرأته واختلعت أو بارأت أله ان يتزوج باختها قال إذا برأت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله ان يخطب أختها
وفي رجل كانت عنده اختان مملوكتان فوطأ احداهما ثم وطأ الاخرى قال إذا وطأ الاخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى قلت أرأيت ان باعها اتحل له الأولى قال ان كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الاخرى شيء فلا ارى لذلك بأسا وان كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة.
وفي التهذيب عنه عن أبيه ٨ في اختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال قال علي عليه الصلاة والسلام احلتهما آية وحرمتهما آية اخرى وانا انهى عنهما نفسي وولدي.
أقول: الآية المحللة قوله سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم والآية المحرمة هي قوله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين ومورد الحل والحرمة ليس إلا الوطي خاصة دون الجمع في الملك كما ظنه صاحب التهذيب فظن ان آية الحل آية الملك وآية التحريم آية الوطي ومما يدل على ذلك صريحا ما رواه فيه عن الباقر ٧ انه سئل عما يروي الناس عن امير المؤمنين ٧ عن اشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها الا نفسه وولده فقيل كيف يكون ذلك قال احلتها آية وحرمتها اخرى فقيل هل الآيتان يكون احداهما نسخت الاخرى ام هما محكمتان ينبغي ان يعمل بهما فقال قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده قيل ما منعه ان يبين ذلك للناس قال خشي ان لا يطاع ولو ان امير المؤمنين ٧ ثبتت قدماه اقام كتاب الله كله والحق كله.
والعياشي عن الصادق ٧ انه سئل عن الاختين المملوكتين تنكح