التفسیر الصافي ط - لبنان - الفيض الكاشاني، محسن - الصفحة ٤٣٩
والعياشي عن الباقر ٧ انه كان يقرؤها كذلك وروته العامة ايضا عن جماعة من الصحابة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة من زيادة في المهر أو الأجل أو نقصان فيهما أو غير ذلك مما لا يخالف الشرع.
في الكافي مقطوعا.
والعياشي عن الباقر ٧ لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما يقول استحللتك بأجل آخر برضى منها ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان إن الله كان عليما بالمصالح حكيما فيما شرع من الأحكام.
في الكافي عن الصادق ٧ المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله.
وعن الباقر ٧ كان علي يقول لولا ما سبقني به بني الخطاب ما زنى الا شفي.
أقول: الا شفي بالفاء يعني الا قليل، اراد انه لولا ما سبقني به عمر من نهيه عن المتعة وتمكن نهيه في قلوب الناس لندبت الناس عليها ورغبتهم فيها فاستغنوا بها عن الزنا فما زنى منهم الا قليل وكان نهيه عنها تارة بقوله متعتان كانتا على عهد رسول الله انا محرمهما ومعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء واخرى بقوله ثلاث كن على عهد رسول الله ٦ انا محرمهن ومعاقب عليهن متعة الحج ومتعة النساء وحيّ على خير العمل في الأذان، وفيه جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى ابي جعفر ٧ فقال له ما تقول في متعة النساء فقال احلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة فقال يا ابا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها فقال وان كان فعل قال فاني اعيذك بالله من ذلك ان تحل شيئا حرمه عمر فقال له فأنت على قول صاحبك وانا على قول رسول الله ٦ فهلم أُلاعنك ان القول ما قال رسول الله ٦ وان الباطل ما قال صاحبك قال فأقبل عبد الله بن عمير فقال يسرك ان نساءك وبناتك واخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك قال فاعرض عنه أبو جعفر حين ذكر نساءه وبنات