شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٦٠ - و هو واجب في غنائم دار الحرب
المقابلة- كون الجميع للإمام، بلا ثبوت خمس فيه. و في شموله لصورة عدم أمره، لعدم التمكن منه، إما لغيبته أو لجهة أخرى، إشكال.
و حينئذ فمقتضى حلية أخذ مال الحربي- و كونه فيئا للمسلمين، الملحق به الناصب و الباغي أيضا- كون المغنم مال آخذه، و لا يدخل في الغنيمة الخاصة بل يشمله عموم مطلق الفائدة، المستثنى منها مئونة السنة.
هذا كله مع فقد الاذن و وقوع المقاتلة، و أما لو كان الأمر بالعكس، بأن صولح مع العسكر المبعوث بأمر الإمام قبل وقوع القتال، فهو أيضا من الأنفال، لصريح رواية معاوية بن وهب [١]، و رواية ابن مسلم [٢].
و من هذا القبيل أيضا ما أخذ فداء أو جزية أو غيلة أو سرية، لعموم «كلّ ما غنموا- في هذه الصور- فهو للإمام يجعله حيث أحب».
نعم لو وقع الصلح مع السرية بعد الشروع في القتال و إراقة الدماء، أو غنموا حين المقاتلة غيلة، على وجه يعدّ من لواحق القتال، فهو داخل في الغنيمة بالمعنى الأخص، فلا يلحظ فيها مئونة السنة، لإطلاق الدليل.
و إن لم يكن هناك إرسال عسكر باذنه، فكلّ ما غنموا فهو للآخذين، لما ذكرنا، و فيه الخمس بعنوان الفائدة، المستثنى منها مئونة السنة. و يؤيده قوله:
«خذ مال الناصب حيثما وجدته و ادفع إلينا الخمس» [٣].
و في نص آخر: رجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة، فقال: «يؤدي خمسنا و يطيب له» [٤].
بناء على حملها على ما قبل وقوع القتال، مع كون السرية مبعوثة من
[١] وسائل الشيعة ٦: ٣٦٥ باب ١ من أبواب الأنفال حديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ٣٦٥ باب ١ من أبواب الأنفال حديث ١٠.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ٣٤٠ باب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث ٦.
[٤] وسائل الشيعة ٦: ٣٤٠ باب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث ٨.