شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٤٤ - تنبيه لا يخفى انّ جملة من الأخبار في باب القضاء عن الميت مختصة بقضاء رمضان،
استحقاق الأجير مع إتيان أجرة المثل في الإجارة الفاسدة، إذ هو إنما يتم في صورة شمول إطلاق العقد للعمل. و إنما قصوره في تأثيره، لعدم الإمضاء من الشرع، لا مثل الذي يكون فساد الإجارة لانتفاء موضوع العقد، من براءة ذمة الميت بالعمل.
و من هنا ظهر وجه عدم استحقاق الأجير لو أتى به مع جهله بإتيان الولي، فإنه أيضا من صغريات ما لو اتى العمل بخيال أمر غيره، أصلا أو إطلاقا، و انكشف خلافه، إذ العمل حينئذ مستند الى اشتباه نفسه، لا إلى تسبيب غيره بعقد أو بأمر، كما هو ظاهر. و تنقيح الكلام في هذه الجهات موكول الى محله، و اللّٰه العالم.
و من التأمل فيما ذكرنا ظهر ما في كلام المصنف: و يقضى عن المرأة و نسب الى المعظم أيضا، خلافا لابن إدريس [١]. و قد عرفت عدم وفاء دليل بمقالتهم.
و لو كان الأكبر أنثى فلا قضاء عليها مع وجود الذكر و لو كان أصغر بلا اشكال، و على الخلاف مع عدمه.
و يتصدق من التركة بدل الصيام عن كل يوم بمد، و ظاهر المصنف بل صريحه وجوبه تعيينا، كما هو المشهور. و في النجاة: تقوية التخيير بين القضاء و الصدقة، و لعله لإطلاق التخيير المستفاد من الصحيحة المشتملة على تخيير الولي بين الصيام و الصدقة [٢]، بعد إلغاء خصوصية الولي في دخله في الحكم، فيشمل التخيير حال فقده أيضا.
[١] السرائر: ٩٣.
[٢] وسائل الشيعة ٧: ٢٤١ باب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٧.