شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٧٧ - و في بطلان الصوم و وجوب القضاء بالارتماس في الماء قولان
للانصراف. و أحوط منه التعدّي إلى المائعات مطلقا، و اللّٰه العالم.
ثم في صورة قصده الغسل برمسه يجيء في البين تفصيل آخر تعرضنا له في بحث الغسل، فراجع.
و كذا يجيء القولان في الإمساك عن كل محرم، سوى ما ذكرناه، و تتأكد المحرمات في الصوم على اشكال فيه، بل في الجواهر:
يمكن دعوى نفي الخلاف في عدم تأكد حرمتها للصوم، فضلا عن مفطريته [١].
نعم عن الرياض- وفاقا للمصنف- دعوى الخلاف في مفطريتها أيضا، علاوة عن تأكد حرمتها [٢].
و لكن مقتضى القواعد- مثل عمومات «لا يضر الصائم» و أمثاله، و الأصول- عدم المفطرية، بل عدم تأكد الحرمة أيضا.
و قصارى ما يستدل للقول الآخر، ما ورد بأنّ الكذبة تفطّر الصائم [٣]، الظاهرة في الإطلاق. و كذلك الغيبة [٤]، و في نص آخر: مفطرية الظلم قليله و كثيره [٥]، و كذلك النظرة [٦]. فيتعدى منها إلى بقية المحرمات، بعدم القول بالفصل.
لكن الإنصاف أنّ مقتضى الجمع بين هذه الأخبار و بين عموم «لا يضر الصائم ما صنع» هو حمل هذه على مرتبة من الإفساد، غير الواصلة إلى حد
[١] جواهر الكلام ١٦: ٢٥٤.
[٢] رياض المسائل ١: ٣٠٦.
[٣] وسائل الشيعة ٧: ١١٨ باب ١١ من أبواب الآداب حديث ٩.
[٤] وسائل الشيعة ٧: ١١٧ باب ١١ من أبواب الآداب حديث ٥.
[٥] وسائل الشيعة ٧: ١١٦ باب ١١ من أبواب الآداب حديث ٣.
[٦] وسائل الشيعة ٧: ١١٦ باب ١١ من أبواب الآداب حديث ١.