شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤٥٤ - و منها استعمال الرياحين
و منها: تلبية المنادي أيضا،
للجمع المذكور [١].
و منها: استعمال الرياحين
، لما في الصحيح: «لا تمس ريحانا و أنت محرم» [٢]، و يجمع بينه و بين صحيح معاوية: من نفي البأس عن شم الإذخر و القيصوم و الخزامي و الشح، و أشباهه [٣] الشاملة للريحان.
و يمكن الجمع بتخصيص الأشباه بالنهي السابق بالنسبة إلى الريحان، لكن الجمع الأول أظهر، لأقوائية هذا الإطلاق، من ظهور النهي في الحرمة، كما لا يخفى.
و يجوز حك الجسد و السواك ما لم يدم، و ذلك لما في النص من قوله: «ويحك الجسد ما لم يدم» [٤].
و في آخر «أو يقطع الشعر» [٥].
و في نص آخر عن المحرم يستاك؟ قال: «لا بأس و لا يدمي» [٦].
و في ثالث: يصلح له أن يستاك؟ قال: «لا بأس، و لا ينبغي أن يدمي» [٧].
و ظاهر ذيله عدم حرمة الإدماء، و يؤيده فحوى ما دل على كراهة الحجامة، لما تقدم. و به ترفع اليد عن ظهور النهي السابق في حرمة الإدماء،
[١] وسائل الشيعة ٩: ١٦٠ باب ٧٥ من أبواب تروك الإحرام.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٩٤ باب ١٨ من أبواب تروك الإحرام حديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٠١ باب ٢٥ من أبواب تروك الإحرام.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ١٥٩ باب ٧٣ من أبواب تروك الإحرام حديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ١٥٩ باب ٧٣ من أبواب تروك الإحرام حديث ١.
[٦] وسائل الشيعة ٩: ١٥٩ باب ٧٣ من أبواب تروك الإحرام حديث ٣.
[٧] وسائل الشيعة ٩: ١٥٩ باب ٧٣ من أبواب تروك الإحرام حديث ٥.