شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤٥١ - و ممّا يكره عند المصنف، خلافا للمشهور لبس السلاح،
النص الناهي [١]، و النافي للبأس [٢].
و أما الأول فللصحيح: «يفيض الماء على رأسه و لا يدلكه» [٣]، بعد الإجماع على جوازه ما لم يدم، و لا يسقط شعرا.
و لعلّه من جهة فحوى الجواز في الحك بشرط القيدين، كما سيأتي.
و لئن تعدينا عن الحجامة إلى مطلق الإدماء، فلازمه حمل قيد الإدماء على الأشدية في الكراهة في إدمائه.
نعم قد يشكل الأمر عند قلع شعرة فيبقى قيده على ظهوره في الحرمة، لو لا دعوى عدم القول بالفصل بينهما، فالمسألة في المقامين لا تخلو عن اشكال.
و ممّا يكره عند المصنف، خلافا للمشهور لبس السلاح،
لمفهوم جوازه عند خوف العدو [٤].
و في حسن حريز: التعبير ب «لا ينبغي» [٥].
و في آخر: «و لكن إذا دخل مكة لم يظهره» [٦].
و بمثلهما ترفع اليد عن مفهوم النص السابق.
نعم في الخصال: «لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم» [٧]، و هو غير مرتبط بلبس السلاح، بل غايته كون الحرام الإخراج بالسيوف، و ذلك أيضا لو لا
[١] وسائل الشيعة ٩: ١٥٩ باب ٧٣ من أبواب تروك الإحرام حديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١٥٩ باب ٧٣ من أبواب تروك الإحرام حديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٥٨ باب ٧٣ من أبواب تروك الإحرام.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ١٣٧ باب ٥٤ من أبواب تروك الإحرام.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ٣٥٨ باب ٢٥ من أبواب مقدمات الطواف حديث ١.
[٦] وسائل الشيعة ٩: ٣٥٩ باب ٢٥ من أبواب مقدمات الطواف حديث ٢.
[٧] الخصال ٢: ٦١٦، وسائل الشيعة ٣: ٤٦٠ باب ٣٠ من أبواب مكان المصلي حديث ٦.