شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤٤٧ - و يكره عند المصنف الاكتحال
مع عمل القدماء به، فلا يترك الاحتياط في مثله.
و أشكل منه ما ورد في جواز أخذ العصا للراعي، إذ لم يعلم عامل به أصلا [١].
و في شمول النواهي لإرسال البعير في حشيش الحرم اشكال، و في النص أيضا: «يخلّى البعير يأكل في الحرم ما شاء» [٢]، بل في بعض النصوص: نفي البأس عن نزع حشيش الحرم ليأكله البعير إذا لم يكن شيء يأكله [٣]، و لعله محمول على الضرورة.
و يكره عند المصنف الاكتحال
، و في تكملة أستاذنا العلامة:
جعله من المحرمات، وفاقا للمشهور في الجملة.
و في النص: النهي عن الكحل الأسود إلّا من علة [٤].
و في آخر: «إنّ السواد زينة» [٥].
و في ثالث: «أما بالسواد فلا» [٦].
و إطلاقها يشمل ما لم يقصد به الزينة بل المنشأ كونه زينة ذاتا.
و في نص آخر: النهي عن كحل فيه زعفران، و ليكتحل بكحل فارسي [٧].
[١] مستدرك وسائل الشيعة ٩: ١٧٤ باب ٨٧ من أبواب تروك الإحرام حديث ١٠.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١٧٦ باب ٨٩ من أبواب تروك الإحرام حديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٧٧ باب ٨٩ من أبواب تروك الإحرام حديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ١١١ باب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام حديث ٢.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ١١٢ باب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام حديث ٤.
[٦] وسائل الشيعة ٩: ١١٢ باب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام حديث ٧.
[٧] وسائل الشيعة ٩: ١١٢ باب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام حديث ٦.