شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤٣٧ - و منها قتل هوام الجسد، بل و إلقاؤه و لو تسبيبا
و من التروك الواجبة الفسوق و هو الكذب و السباب و المفاخرة،
كما هو المنصوص في تفسير الآية الشريفة: فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج [١].
و منه يظهر حكم الجدال أيضا، و هو قول: «لا و اللّٰه» و «بلى و اللّٰه» كما في صحيح معاوية، و في ذيلها «و اعلم انّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد و هو محرم فقد جادل، فعليه دم يهريقه و يتصدّق به.
و إذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدّق به» [٢].
و في بعض النصوص تخصيص حرمته بما كان فيه معصية [٣]، و هو محمول- بقرينة الاولى- على الواحدة.
و حينئذ ففي الحكم بحرمة مطلق اليمين اشكال.
و أشكل منه تعميم الحرمة لمطلق الجدال و الخصومة، و إن لم تكن في البين يمين، لحكومة الأخبار المزبورة المفسّرة للجدال، على إطلاق الجدال في الآية.
و منها قتل هوام الجسد، بل و إلقاؤه و لو تسبيبا
بالزئبق و غيره على المشهور، و في النص: «بئس ما صنع» [٤] في قتل القملة.
و في آخر «ما لم يتعمد قتل دابة بحك رأسه» [٥]، الظاهر في هوام الجسد من قملة و غيرها و كذلك في إلقائها، لما في حسن العلاء من النهي عن نزع القملة [٦].
[١] البقرة: ١٩٧.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٢٨١ باب ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٢٨١ باب ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ٧.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ١٦٢ باب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام حديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ١٦٢ باب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام حديث ٤.
[٦] وسائل الشيعة ٩: ١٦٣ باب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام حديث ٣.