شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٧٠ - و الواجب منه أيضا على أقسام،
و رابعة بعنوان: استحباب اختياره على العتق [١].
و خامسة بعنوان: استحباب اختياره على الجهاد [٢].
و سادسة بعنوان: استحباب تكرار الحج و العمرة [٣].
و سابعة بعنوان: استحباب الحج و العمرة عينا [٤].
و ثامنة بعنوان: تأكد استحباب عود الموسر في كل خمس سنين بل أربع [٥].
و تاسعة بعنوان: استحباب نيّة العود عند خروجه من مكة [٦].
هذا كله مضافا إلى ما يستفاد من فحاوي ما دل على جواز إعطاء الزكاة لمن يحج [٧]، و اللّٰه العالم.
و الواجب منه أيضا على أقسام،
و هي: حجة الإسلام الواجبة بأصل الشرع، و ما تجب بالنذر و شبهه، و بالاستئجار، و الإفساد بلا إشكال في شيء منها.
و قبل الخوض في شرح الواجب بالأصالة، ينبغي الكلام في جملة من الواجبات العرضية، فنقول:
منها: ما أفاده المصنف من الواجب بالنذر، و شبهه من العهد
[١] وسائل الشيعة ٨: ٨٤ باب ٤٣ من أبواب وجوب الحج.
[٢] وسائل الشيعة ٨: ٨٦ باب ٤٤ من أبواب وجوب الحج.
[٣] وسائل الشيعة ٨: ٨٧ باب ٤٥ من أبواب وجوب الحج.
[٤] وسائل الشيعة ٨: ٩٤ باب ٤٦ من أبواب وجوب الحج.
[٥] وسائل الشيعة ٨: ٩٨ باب ٤٩ من أبواب وجوب الحج.
[٦] وسائل الشيعة ٨: ١٠٧ باب ٥٧ من أبواب وجوب الحج.
[٧] وسائل الشيعة ٦: ٢٠١ باب ٤٢ من أبواب المستحقين.