شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٣٩ - و الحامل المقرب، و المرضعة القليلة اللبن تفطران و تقضيان مع الصدقة
فلا وجه لرفع اليد عنها، كما لا يخفى.
و هو أي الولي أكبر أولاده الذكور، و يكون ذلك عليه واجبا على المشهور في القيود الثلاثة.
و يدل على الأخير رواية حفص و مرسل حماد من قوله «يقضي أولى الناس بميراثه»، قلت: و إن كان أولى الناس بميراثه امرأة؟ قال: «لا، إلّا الرجال» [١].
و من إطلاق الأولوية ربما يستفاد «من كان مستحقا للحبوة»، و هو منحصر بالولد الأكبر.
بل و يومئ إليه أيضا ما في خبر أبي بصير بعنوان «أفضل أهل بيته» [٢]، إذ الأفضل في المقام هو الأفضل من حيث استحقاقه من تركة الميت، و هو الولد الأكبر، لما عرفت.
و في المكاتبة: «أكبر ولديه» على نسخة [٣]، و لكن في الجواهر في نسخة اخرى: «أكبر ولييه» [٤]، و حينئذ فربما يستفاد منه قيد الأكبرية و إن لم يدل على اعتبار الولدية.
هذا كله مع أنّ ثبوت القضاء على الولد الأكبر إجماعي، و إنما الإشكال في ثبوته على الغير و لو عند عدمه، و الأصل- مع إجمال الأدلة- يقضي بنفيه.
و توهم ان إطلاق الأولى لغير حال وجود الولد، يقتضي وجوبه على الأولى به من سائر المراتب، و لو من النساء، أو لا أقل من الرجال.
[١] وسائل الشيعة ٧: ٢٤١ باب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٥ و ٦.
[٢] وسائل الشيعة ٧: ٢٤٢ باب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١١.
(٣) وسائل الشيعة ٧: ٢٤٠ باب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٣.
[٤] جواهر الكلام ١٧: ٤٠.