شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٩٥ - فالواجب ستة
و يلحق بالعلامتين كل أمارة قطعية، للجزم بعدم موضوعية لهما في ذلك، أو أمارة ظنية اعتبرت طريقا إلى الواقع، من قيام البينة برؤية الهلال. و في كفاية خبر الواحد، أو سائر القواعد النجومية الظنية مقام العلم أو البينة، تردد، أقربه العدم، لعدم ثبوت حجيتها في الموضوعات.
نعم لا بأس بالبينة، لعموم ذيل رواية مسعدة، و للأخبار المستفيضة في المقام، من قوله ٧: «لا أجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين» [١].
و في آخر: «إلّا أن يشهد لك بينة عدول» [٢].
خلافا للمحكي عن جمع من القدماء، حيث ذهبوا إلى عدم سماع دون خمسين رجلا في الهلال، مع عدم وجود علّة في السماء، و إلّا فيجوز العمل بالبينة الشرعية.
و مستندهم بعض النصوص المشتملة على: أنه إذا لم تكن في السماء علّة لا تجوز إلّا شهادة خمسين، و إذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين [٣]، و نحوه نص آخر.
لكنّ الناظر في النصين يرى أنّ حكمة ردع الامام شهادة الرجلين مع عدم العلّة، هي احتمال التهمة و عدم الوثوق بظاهر حالهما، الكاشف عن عدم عدالتهما أو كذبهما واقعا، إذ مع عدم العلة المزبورة تكون رؤيته- عادة- ملازمة لرؤية جم غفير، يوجب قولهم اليقين. فمع عدم دعوى الرؤية حينئذ من أحد، ربما يحصل الوثوق بكذبهما، فيخرجان حينئذ عن الطرق العقلائية. و دليل حجية البينة إنما ينظر الى ما كان مورد اعتناء العقلاء، لا ما كان موهونا إلى
[١] وسائل الشيعة ٧: ٢٠٧ باب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٧: ٢٠٨ باب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ٧: ٢١٠ باب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١٢.