شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٩١ - الثانية كفارة الصوم المتعيّن
ذكرنا من التفصيل بين الجماع و غيره.
و الأقوى المصير الى هذا التفصيل، لقوة سنده، و ضعف البقية، لعدم مقاومتها للنص المفصّل، مثل رواية العيون و الخصال [١] بعد الوثوق بسندهما، لعمل جمع من الأعاظم.
أما مستند العلّامة فمبني على طرح هذه الرواية، و كون مقتضى القاعدة في القضايا الشرطية، هو تأثير كل شرط في مرتبة من وجود الطبيعة، بلا اقتضائه تكرر وجودها.
و هذا في محله بمعزل عن التحقيق، فلو لا النص الخاص لكان القول بالتكرر مطلقا قويا، لتعليق الكفارة على عنوان «الجماع» و «الأكل» و أمثالهما. و الظاهر من أخذ الإفطار في موضوع الحكم، كونه بنحو الجمع في التعبير و المرآتية، لا بنحو العنوانية، كي يقتضي حمل ما ورد مشتملا على العناوين الأولية، على بيان مصاديق المفطرات.
و من ذلك ظهر وجه القول بالعدم، بطرح الرواية المفصّلة و جعل الإفطار عنوانا جامعا، إذ حينئذ لا معنى لتكرر وجوده، كما لا يخفى.
و يعزر المفطر إذا لم يكن مستحلا، لرواية بريد المشتملة على قوله ٧: «يسأل: هل عليك في إفطارك إثم؟ فإن قال: لا، فإنّ على الامام أن يقتله. و إن قال: نعم، فإنّ عليه أن ينهكه ضربا» [٢]، و إطلاقه يقتضي عدم التحديد بشيء.
و لكن في خصوص الجماع ورد النص بخمسة و عشرين سوطا [٣]،
[١] عيون الأخبار: ١٤٠، الخصال ٢: ٦١.
[٢] وسائل الشيعة ٧: ١٧٩ باب ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٧: ٣٨ باب ١٢ من أبواب ما يمسك عنه حديث ١.