شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٨٥ - و لا يفسد الصوم بمص الخاتم
بترتبه. نعم لا بأس به مع جهلها، للأصل الموجب لعذرها، كما لا يخفى، و حينئذ فأردأ الأقوال قول الحلبي بإطلاقه [١]، فتأمل.
و لا يفسد الصوم بمص الخاتم
، لعدم الموجب. و في النص أيضا التصريح بنفي البأس عنه [٢]، و ظاهره عدم كراهته.
و توهم تأثيره في رفع العطش، أو فيه نحو تلذذ مشمول لما دل على نهي الصائم عن التلذذ [٣] فيكره. مدفوع بمنع المقدمات أجمع، خصوصا شمول نواهي التلذذ له، إذ على فرض تأثيره في رفع العطش كان ذلك من باب دفع الألم لا التلذذ.
و لا بمضغ العلك، و ذوق الطعام إذا لفظه، و زق الطائر لورود النص على نفي البأس بذوق الطعام و زق الطائر [٤]، و ما في النص من النهي عن ذوق الطعام، محمول على الكراهة، أو على صورة العلم بسبقه الى الحلق.
و أما مضغ العلك ففي النص تارة قوله: «لا» [٥]، و اخرى التحذير عنه [٦]، و في ثالث التصريح بجوازه [٧]. و مقتضى الجمع الحمل على الكراهة، لو لا تضعيف الشيخ لخبر الجواز بأنه غير معمول به [٨]، و فيه منع.
و أما توهم اقتضائه تغيير الريق بطعمه، فيلزمه دخول أجزائه في الجوف،
[١] الكافي في الفقه: ١٨٣.
[٢] وسائل الشيعة ٧: ٧٧ باب ٤٠ من أبواب ما يمسك عنه حديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٧: ٦٥ باب ٣٢ من أبواب ما يمسك عنه حديث ٦.
[٤] وسائل الشيعة ٧: ٧٥ باب ٣٧ من أبواب ما يمسك عنه حديث ٣.
[٥] وسائل الشيعة ٧: ٧٤ باب ٣٦ من أبواب ما يمسك عنه حديث ٢.
[٦] وسائل الشيعة ٧: ٧٤ باب ٣٦ من أبواب ما يمسك عنه حديث ١.
[٧] وسائل الشيعة ٧: ٧٤ باب ٣٦ من أبواب ما يمسك عنه حديث ٣.
[٨] المبسوط ١: ٢٧٣.