الموجز في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤٨ - الفصل الثاني التجرّي
الفصل الثاني
التجرّي
التجرّي في اللغة إظهار الجرأة، فإذا كان المتجرّى عليه هو المولى فيتحقق التجرّي بالإقدام على خلاف ما قطع بوجوبه أو حرمته، سواء كان القطع موافقاً للواقع، أم مخالفاً، فتكون المعصية تجرّياً أيضاً.
وأمّا التجرّي في الاصطلاح، و هو الإقدام على خلاف ما قطع به بشرط أن يكون قطعه مخالفاً للواقع، كما إذا أذعن بوجوب شيء أو حرمته، فترك الأوّل وارتكب الثاني، فبان خلافهما و انّه لم يكن واجباً أو حراماً.
ويقابله الانقياد في الاصطلاح، فهو عبارة عمّا إذا أذعن بوجوب شيء أو حرمته، فعمل بالأوّل و ترك الثاني، فبان خلافهما.
والكلام في التجرّي يقع من وجهين:
الأوّل: في حكم ارتكاب ما قطع بحرمته أو ترك ما قطع بوجوبه و أنّه هل هو حرام أو لا؟
الثاني: في حكم الفعل المتجرّى به الذي تحقّق التجرّي في ضمنه من حيث الحرمة وعدمها، و لأجل ذلك يقع الكلام في موضعين:
الموضع الأوّل: في حكم نفس التجرّي
وفيه أقوال ثلاثة: