الموجز في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠٤ - الفصل السادس حجّية العقل
على الأمر و صحّتها في هذه الصورة على القول بتقديم الأمر و صحّتها مطلقاً على القول بجواز الاجتماع.
٤. فساد العبادة إذا تعلّق النهي بها.
٥. فساد العبادة إذا تعلّق النهي بأجزائها أو شرائطها أو أوصافها، و قد مرّ انّ الصحة رهن أحد أمرين: وجود الأمر ووجود الملاك، والأوّل منتف لوجود النهي، و الثاني مثله لكشف النهي عن المبغوضية، و هي لا تجتمع مع الملاك على تفصيل مرّ ذكره.
٦. فساد المعاملة إذا تعلّق النهي بالتصرف في الثمن أو المثمن للملازمة بين مثل هذا النهي و فسادها.
٧. انتفاء الحكم مع انتفاء الشرط في القضايا الشرطية إذا ثبت كون الشرط علّة منحصرة للملازمة بين انتفاء العلّة المنحصرة و انتفاء معلولها.
أمّا باب الحسن و القبح العقليين، فيستنتج منه الأحكام التالية:
١. البراءة من التكليف لقبح العقاب بلا بيان.
٢. الاشتغال بالتكليف عند العلم الإجمالي، وتردد المكلّف بين أمرين، لحكمه بأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية، وحسن عقوبة من لم يخرج عن عهدة التكليف قطعاً.
٣. الإتيان بالمأمور به مجز عن الإعادة و القضاء لقبح بقاء الأمر بعد الامتثال على تفصيل مرّفي محلّه.
٤. وجوب تقديم الأهم على المهم إذا دار الأمر بينهما لقبح العكس.
وأمّا باب إدراك المصالح و المفاسد النوعيتين اللّتين يستوي فيهما كافة العقلاء، كاستعمال المخدرات فقد عرفت انّه يمكن أن يقع ذريعة لاستكشاف