الموجز في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥٩ - الفصل الخامس في قطع القطّاع
ثمّ إنّ ظن الظنّان يكون محكوماً بحكم الشكّ.
تطبيقات
١. لو ظنّ بعد الخروج عن المحلّ أنّه ترك التشهد، فلا يعود، لكونه من قبيل الشكّ بعد المحل و الشاك بعد الخروج عن المحلّ لا يعود، نعم لو كان ظاناً متعارفاً كان عليه الرجوع لحجّية الظن في الركعات الأخيرة وفي أجزاء الصلاة.
٢. لو ظنّ قبل الخروج عن المحلّ بالإتيان ، فيعود لأنّه بحكم الشاك والشاكّ في المحل يعود و يأتي به مع أنّه لو كان ظاناً متعارفاً كان عليه عدم الرجوع و الإتيان لما ذكرنا.
٣.وأمّا الشكّاك ففيه التفصيل: ففي كلّ مورد لا يعتدّبالشكّ العادي لا يعتنى بشكّ الشكّاك بطريق أولى كالشك بعد المحل، وأمّا المورد الذي يعتنى بالشك العادي فيه و يكون موضوعاً للأثر، فلا يعتنى بشك الشكاك أيضاً، كما في عدد الركعتين الأخيرتين فلو شكّ بين الثلاث و الأربع، و كان شكّه متعارفاً يجب عليه صلاة الاحتياط بعد البناء على الأكثر و أمّا الشكّاك، فلا يعتنى بشكّه ولا يترتب عليه الأثر بشهادة قوله: «لا شكّ لكثير الشكّ» فلو اعتدّبه لم يبق فرق بين الشكّاك و غيره.