ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة
(١)
ثبوت الهلال
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
النقطة الأولى في توضيح الشهر الطبيعي الفلكي
٩ ص
(٤)
النقطة الثانية في أن ظهور الهلال لأهل الأرض ليس ظهورا واحدا
١٣ ص
(٥)
النقطة الثالثة في كون المسألة موضوعية أو حكمية
١٧ ص
(٦)
النقطة الرابعة التعبير باتحاد الآفاق أو اختلافها
٢١ ص
(٧)
الأمر الأول في الشهر الواقع موضوعا للأحكام الشرعية
٢٣ ص
(٨)
الأمر الثاني كفاية رؤية الهلال بالآلات أو عدمها
٣١ ص
(٩)
الأمر الثالث في اتحاد الرؤية أو تعددها بتعدد الأمكنة والآفاق
٤٥ ص
(١٠)
المسلك الأول القول بتعدد الثبوت بتعدد الأمكنة والآفاق
٤٧ ص
(١١)
المسلك الثاني القول باتحاد ثبوت الهلال في الأماكن المشتركة في جزء من الليل الذي ثبت فيه الهلال؛ وإن تعددت وتباعدت
٦٣ ص
(١٢)
نظرة حول آراء الإمام السيستاني(دام ظله) بشأن ثبوت الهلال بين الأماكن المتباعدة
٨٥ ص
(١٣)
أسئلة حول رؤية الهلال مع أجوبتها(سماحة الإمام السيستاني(دام ظله))
٨٥ ص
(١٤)
(عدم كفاية رؤية الهلال في بلد للبلاد البعيدة عنه)
٨٥ ص
(١٥)
الاستفتاء عن الامام السيستانى(دام ظله)
٨٥ ص
(١٦)
جواب الامام السيستانى(دام ظله)
٨٦ ص
(١٧)
اعتراضات الامام السيستانى(دام ظله) على كلام الامام الخوئى(قدس سره)
٨٧ ص
(١٨)
ردود عن الاعتراضات
٨٨ ص
(١٩)
الفهرس
١٥٠ ص

ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ١١١ - ردود عن الاعتراضات

______________________________
. وكأنّ بناء الأئمة: على العمل بالظّاهر- في الموضوعات- لابدّ أن يكون إمّا بسبب جهلهم بالواقع وعدم تمكنهم من معرفته أو بسبب صعوبة ذلك عليهم، وعدم كونه أمراً ميسوراً لهم، فيقال باستبعاد ذلك للقطع بتمكنهم من العلم بذلك، بل وكونه أمراً ميسوراً غير عسير في عصورهم!!

لقد بيّنّا أنّ الشريعة قامت على أساس العمل بالظاهر- وخاصّة في الموضوعات-، وأنّ الأخذ بما رفعه الله عن العباد أمر محبوب في ذاته، وأنّه جزء من التعبّد لله سبحانه وتعالى، وأنّ الشريعة قد بنت أمر بداية الشهر ونهايته على ثبوت الهلال بظهوره لعامّة

النّاس، وأنّ رؤية الهلال طريق كاشف عن ظهوره لعامّة النّاس، وأنّها أمارة عرفية أمضاها الشارع واتخذها أمارة منحصرة لم يرتض غيرها في الكشف عن ظهور الحافة النيرة من القمر لعامّة النّاس، وأنّ الشريعة قد بنت على قضاء مافات متى ما انكشف تخلف هذه الأمارة عن الواقع، وأنّه ليس في ذلك أيّ تعدّ عن حدود الله أو تساهل في امتثال أمره، بل وفي الالتزام بهذه الأمارة والبناء على القضاء متى تخلفت عن الواقع خضوع لأمر الله، وتعبّد بشريعته التي فرضها على النّاس كافّة.

و ثانياً: إنّ هذا الكلام مبنيّ على وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية بصورة عامة، أو عن ثبوت الهلال بصورة خاصّة، مع أنّ عدم وجوب الفحص في كبرى الشبهة الموضوعية بصورة عامة، وفي صغراها في ما نحن فيه- أي ثبوت الهلال- بصورة خاصّة أمر مسلم لا نحتمل أن يخالفنا السيد الإمام (مد ظله) في ذلك، فما ذكره من الاستبعاد لا مجال له، إلّا إذا أراد أن يلتزم بوجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، ودون إثبات ذلك خرط القتاد، ومخالفة للنّصّ والإجماع.

وثالثاً: ما ورد في الروايات الكثيرة الصحيحة ممّا يدل على عدم اعتماد النبي والأئمةصلوات الله عليهم على المحاسبات العلمية لإثبات إمكانية الرّؤية حتى في مناطقهم التي‌