ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة
(١)
ثبوت الهلال
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
النقطة الأولى في توضيح الشهر الطبيعي الفلكي
٩ ص
(٤)
النقطة الثانية في أن ظهور الهلال لأهل الأرض ليس ظهورا واحدا
١٣ ص
(٥)
النقطة الثالثة في كون المسألة موضوعية أو حكمية
١٧ ص
(٦)
النقطة الرابعة التعبير باتحاد الآفاق أو اختلافها
٢١ ص
(٧)
الأمر الأول في الشهر الواقع موضوعا للأحكام الشرعية
٢٣ ص
(٨)
الأمر الثاني كفاية رؤية الهلال بالآلات أو عدمها
٣١ ص
(٩)
الأمر الثالث في اتحاد الرؤية أو تعددها بتعدد الأمكنة والآفاق
٤٥ ص
(١٠)
المسلك الأول القول بتعدد الثبوت بتعدد الأمكنة والآفاق
٤٧ ص
(١١)
المسلك الثاني القول باتحاد ثبوت الهلال في الأماكن المشتركة في جزء من الليل الذي ثبت فيه الهلال؛ وإن تعددت وتباعدت
٦٣ ص
(١٢)
نظرة حول آراء الإمام السيستاني(دام ظله) بشأن ثبوت الهلال بين الأماكن المتباعدة
٨٥ ص
(١٣)
أسئلة حول رؤية الهلال مع أجوبتها(سماحة الإمام السيستاني(دام ظله))
٨٥ ص
(١٤)
(عدم كفاية رؤية الهلال في بلد للبلاد البعيدة عنه)
٨٥ ص
(١٥)
الاستفتاء عن الامام السيستانى(دام ظله)
٨٥ ص
(١٦)
جواب الامام السيستانى(دام ظله)
٨٦ ص
(١٧)
اعتراضات الامام السيستانى(دام ظله) على كلام الامام الخوئى(قدس سره)
٨٧ ص
(١٨)
ردود عن الاعتراضات
٨٨ ص
(١٩)
الفهرس
١٥٠ ص

ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٦٩ - المسلك الثاني القول باتحاد ثبوت الهلال في الأماكن المشتركة في جزء من الليل الذي ثبت فيه الهلال؛ وإن تعددت وتباعدت

السند كلهم ثقات، والقاسم هنا مردّد بين ابن عروة وابن محمّد الجوهريّ، وكلاهما ثقة؛ لرواية ابن أبي عمير وصفوان عنهما.

أمّا دلالتها فقوله (ع): «فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه» مطلق يشمل البلد القريب والبعيد، ولا وجه لدعوى انصرافه إلى البلد القريب، ولو صحّ الانصراف لكان من الانصراف الناشي عن كثرة الوجود؛ لكثرة تردّد أهل البلد القريب؛ بخلاف أهالي البلاد القريبة، فما يتّفق من شهادة أهالي البلاد القريبة أكثر من شهادة أهالي البلاد البعيدة؛ ولكنّ الانصراف الناشي عن كثرة الوجود لا حجّيّة فيه، ولا يوجب الظهور المانع من انعقاد الإطلاق- كما ثبت في محله من الأصول-.

ومن ذلك: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن هلال رمضان؛ يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان، فقال: لا تصمه إلّا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه ..» الحديث‌[١].

سند الرواية صحيح؛ فإنّ رجال السند ثقات جميعاً بلا كلام، ودلالتها على المقصود كدلالة الرواية السابقة.

ومن ذلك: ما رواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (ع)؛ قال: «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم ..» إلى آخر الحديث‌[٢].

______________________________
(١) المصدر السابق، الباب ٨، الحديث ٣.

(٢) الوسائل، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٦، الحديث ١.


[١] المصدر السابق، الباب ٨، الحديث ٣.