مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٥ - الأمر الأول تقسيم مباحث الاصول
مباحث الشك
لُاصول العملية
أصالة البراءة
الأُصول العملية
الاصول العملية هي المرجع عند الشك. و قبل الشروع في المقصود لا بدّ لنا من بيان امور:
[الأمر الأوّل: تقسيم مباحث الاصول]
الأمر الأوّل: قد ذكرنا في أوّل بحث الألفاظ[١] أنّ المسألة الاصولية هي ما يمكن أن تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الكلّي الفرعي، بحيث تكون نسبتها إلى الاستنباط نسبة الجزء الأخير من العلّة التامّة إلى المعلول، و ذكرنا أيضاً[٢] أنّ المسائل الاصولية تنقسم إلى أقسام:
القسم الأوّل: ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي بالقطع الوجداني، كالبحث عن الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدّمته، و البحث عن الملازمة بين وجوب شيء و حرمة ضدّه، و البحث عن إمكان اجتماع الوجوب و الحرمة و عدمه، بمعنى أنّ وجود أحدهما هل يستلزم عدم الآخر أم لا، فانّ هذه المباحث- على تقدير تمامية الملازمة- توجب القطع بالحكم الشرعي بعد انضمام الصغرى إليها،
[١] محاضرات في اصول الفقه ١: ٤- ١٣
[٢] المصدر السابق ص ١- ٤