مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٠١ - الجهة الاولى بيان سند الروايات و متنها
ماء ليمنع به فضل كلاء»[١]. و ما رواه عقبة بن خالد أيضاً عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال (عليه السلام): «قضى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكن، و قال (صلّى اللَّه عليه و آله): لا ضرر و لا ضرار»[٢] و كذا رواها القاضي نعمان المصري في كتاب دعائم الاسلام[٣].
الثاني: ما زيد فيه على الجملتين كلمة «على مؤمن» كما في حديث ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في قضيّة سمرة بن جندب[٤].
الثالث: ما زيد فيه على الجملتين كلمة «في الاسلام»، كما في رواية الفقيه في باب ميراث أهل الملل[٥]، و قد حكيت بهذه الزيادة عن تذكرة العلّامة (قدس سره) مرسلة[٦]، و كذلك عن كتاب مجمع البحرين[٧] هذا كلّه من طرق الخاصّة. و أمّا العامّة فرووها بطرق متعددة كلّها بلا زيادة[٨]، إلّا رواية ابن
[١] الوسائل ٢٥: ٤٢٠/ كتاب إحياء الموات ب ٧ ح ٢
[٢] الوسائل ٢٥: ٣٩٩/ كتاب الشفعة ب ٥ ح ١
[٣] رواه في الدعائم بلفظ« لا ضرر و لا إضرار» و رواه عنه في المستدرك بلفظ« لا ضرر و لا ضرار». دعائم الاسلام ٢: ٤٩٩/ ح ١٧٨١ و ٥٠٤/ ح ١٨٠٥، مستدرك الوسائل ١٧: ١١٨/ كتاب إحياء الموات ب ٩ ح ١ و ٢
[٤] الوسائل ٢٥: ٤٢٩/ كتاب إحياء الموات ب ١٢ ح ٤
[٥] الفقيه ٤: ٢٤٣/ ح ٧٧٧ و فيه: لا ضرر و لا إضرار، الوسائل ٢٦: ١٤/ أبواب موانع الارث ب ١ ح ١٠
[٦] تذكرة الفقهاء ١: ٥٢٢/ خيار الغبن
[٧] مجمع البحرين ٣: ٣٧٣ مادّة ضرر
[٨] سنن ابن ماجه ٢: ٧٨٤/ ح ٢٣٤٠ و ٢٣٤١، سنن الدارقطني ٤: ٢٢٧/ ح ٨٣- ٨٥، مسند أحمد ٦: ٤٤٦ و ٤٤٧/ ح ٢٢٢٧٢