مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٦ - القسم الثاني هي الشهرة العملية
البحراني في الحدائق[١].
و دعوى انجبارها بعمل المشهور ممنوعة صغرى و كبرى. أمّا من حيث الصغرى فلأنّه لم يثبت استناد المشهور إليها، بل لم نجد عاملًا بما في ذيلها من الأمر بالاحتياط. و أمّا من حيث الكبرى فلما ذكرناه في محلّه من عدم كون عمل المشهور جابراً لضعف السند. و سنتعرض له في بحث حجّية الخبر[٢] إن شاء اللَّه تعالى.
و أمّا المقبولة فلعدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظلة، و لم يذكر له توثيق في كتب الرجال. نعم، وردت رواية في باب الوقت تدل على توثيق الإمام (عليه السلام) له و نعم التوثيق، فانّ توثيق الإمام إمام التوثيقات، و هي ما نقله في الوسائل عن الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة، قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): «إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال (عليه السلام): إذن لا يكذب علينا»[٣]. إلّا أنّ هذه الرواية بنفسها ضعيفة من حيث السند، فلا يمكن إثبات وثاقة عمر بن حنظلة بها.
فتحصّل ممّا ذكرناه: عدم كون هذه الشهرة من المرجحات عند تعارض الخبرين.
[القسم الثاني: هي الشهرة العملية]
القسم الثاني: هي الشهرة العملية، بمعنى استناد الشهرة إلى خبر في مقام الافتاء، و بهذه الشهرة ينجبر ضعف سند الرواية عند المشهور، و في قبالها
[١] الحدائق الناضرة ١: ٩٩
[٢] في ص ٢٣٥
[٣] الوسائل ٢٧: ٨٥/ أبواب صفات القاضي ب ٨ ح ٣٠