علوم و معارف قرآن و حدیث

علوم و معارف قرآن و حدیث - علوم و معارف قرآن و حدیث - الصفحة ٣٤

است که همه افراد آن نوع را در بر مي‌گيرد؛ از اين‌رو نمي‌توان بر قضيه خارجيه حمل نمود.[٥٣]

به اين چهار دسته، نوع ديگري نيز مي‌توان افزود که وضعيت آن واضح‌تر است؛ سؤال از مسئله کلي و عام پرسيده شده است و جواب عام، متناسب با سؤال عام و فراگير است[٥٤] که در اين موارد، روشن است که معصوم درصدد بيان قضيه حقيقيه است.

فرضيات مطرح در اين تفصيل

به نظر مي‌رسد نمي‌توان پرسش و پاسخ‌هاي نقل شده در احاديث را از اين جهت تقسيم کرد و موارد مخالف زيادي براي آن وجود دارد. به آساني مي‌توان احاديثي را يافت که موضوع آن قضيه حقيقيه است، ولي سؤال و جواب هر دو جزئي هستند؛[٥٥] چنان‌که در مواردي با اين‌که هر دو جزئي و خارجي هستند، ولي فقها آن را پذيرفته‌ و به مضمون آن فتوا داده‌اند.[٥٦] مواردي را نيز مي‌توان يافت که هر چند سؤال و جواب عام و فراگير هستند، ولي جواب قضيه خارجيه است[٥٧] و نمي‫توان حکم را به راحتي به موارد ديگر سرايت داد.

نکته مهم در اين تفصيل، مخلوط شدن دو بحث با يکديگر است؛ موضوع اين نوشتار قضيه حقيقيه و خارجيه شدن يک آموزه روايي در پرتو پرسش و پاسخ است و بحث مطرح


[٥٣]. ‌نک: «قضية في واقعة»، ص١٨٨.

[٥٤]. عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا٧ قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کُتِبَ عَلَيْکُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى‌ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‌ بِالْأُنْثى‌ قَالَ فَقَالَ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ لَکِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ دِيَةَ الْعَبْدِ. (الکافي، ج٧، ص٣٠٤، ح١)

[٥٥]. عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ٧ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ فَحُمِلَ إِلَى الْوَالِي وَ جَاءَهُ قَوْمٌ فَشَهِدُوا عَلَيْهِ الشُّهُودُ أَنَّهُ قَتَلَهُ عَمْداً فَدَفَعَ الْوَالِي الْقَاتِلَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِيُقَادَ بِهِ فَلَمْ يَرْتِمُوا حَتَّى أَتَاهُمْ رَجُلٌ فَأَقَرَّ عِنْدَ الْوَالِي أَنَّهُ قَتَلَ صَاحِبَهُمْ عَمْداً وَ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ بَرِي‌ءٌ مِنْ قَتْلِ صَاحِبِکُمْ فُلَانٍ فَلَا تَقْتُلُوهُ بِهِ وَ خُذُونِي بِدَمِهِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ٧ إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوا الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَقْتُلُوهُ وَ لَا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَى الْآخَرِ ثُمَّ لَا سَبِيلَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى وَرَثَةِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ وَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوا الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ فَلْيَقْتُلُوهُ وَ لَا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَى الَّذِي أَقَرَّ ثُمَّ لْيُؤَدِّ الدِّيَةَ الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ نِصْفَ الدِّيَة. (همان، ص٢٩٠، ح٣)

[٥٦]. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌٧ جَمَاعَةً إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِي أَبِي جَعْفَرٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ وَ بَکَى ثُمَّ قَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّي کُنْتُ أَعْطَيْتُ اللَّهَ عَهْداً إِنْ عَافَانِيَ اللَّهُ مِنْ شَيْ‌ءٍ کُنْتُ أَخَافُهُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا أَمْلِکُ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَافَانِي مِنْهُ وَ قَدْ حَوَّلْتُ عِيَالِي مِنْ مَنْزِلِي إِلَى قُبَّةٍ فِي خَرَابِ الْأَنْصَارِ وَ قَدْ حَمَلْتُ کُلَّ مَا أَمْلِکُ فَأَنَا بَائِعٌ دَارِي وَ جَمِيعَ مَا أَمْلِکُ وَ أَتَصَدَّقُ بِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ٧ انْطَلِقْ وَ قَوِّمْ مَنْزِلَکَ وَ جَمِيعَ مَتَاعِکَ وَ مَا تَمْلِکُ بِقِيمَةٍ عَادِلَة ... . (همان، ج٨، ص٣٠٧، ح١١٤٤)

و قد اعترف في المسالک بتلقي الأصحاب له بالقبول. (جواهر الکلام، ج٣٥، ص٤٢٢)

[٥٧]. عَنْ خَالِدٍ بَيَّاعِ الْقَلَانِسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ٧ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ وَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ فَقُلْتُ بَعْدَ مَا قَامُوا أَصْلَحَکَ اللَّهُ کَيْفَ قُلْتَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَقَالَ أَنْتَ مُوسِرٌ وَ عَلَيْکَ بَدَنَةٌ وَ عَلَى الْوَسَطِ بَقَرَةٌ وَ عَلَى الْفَقِيرِ شَاة. (من لايحضره الفقيه، ج٢، ص٣٦٣، ح ٢٧١٦)