علوم و معارف قرآن و حدیث

علوم و معارف قرآن و حدیث - علوم و معارف قرآن و حدیث - الصفحة ٣٣

يافت مي‌شوند، به چهار دسته تقسيم شده‌اند:

١. سؤال از مسئله جزئي و خارجي[٤٨] پرسيده شده است و جواب امام، هماهنگ
با سؤال جزئي است.[٤٩] اين موارد با توجه به موضوع خارجي در اکثر موارد بايد حمل بر قضيه خارجيه شوند.

٢. سؤال از مسئله کلي و عام پرسيده شده است، ولي جواب امام به صورت نقل يک واقعه خاص و جزئي است.[٥٠] در اين موارد با عنايت به اين نکته که حضرت در مقام جواب به آن پرسش است، بايد کلام معصوم را عام دانست و نمي‌توان بر قضيه خارجيه حمل کرد.

٣. سؤال از مسئله جزئي و خارجي پرسيده شده است، ولي جواب امام، عام و فراگير است.[٥١] با توجه به عام بودن جواب، نمي‌توان بر قضاياي خارجيه حمل کرد.

٤. سؤال از مورد جزئي و خاص پرسيده شده است، ولي جواب حضرت ناظر به يک مورد خاص و خارجي ديگر است.[٥٢] اين‌گونه جواب دادن، نشان‌گر وجود يک حکم عام و فراگير


[٤٨]. مراد از جزئي و خارجي در مقابل کلي است؛ يعني در سؤال به جزئيات اشاره شده يا ناظر به موضوعي است که در خارج اتفاق افتاده است.

[٤٩]. عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَ مُيَسِّرٌ وَ أُنَاسٌ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَنَا زُرَارَةُ لَبُّوا بِالْحَجِّ فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ٧ فَقُلْنَا لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّا نُرِيدُ الْحَجَّ وَ نَحْنُ قَوْمٌ صَرُورَةٌ أَوْ کُلُّنَا صَرُورَةٌ فَکَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ لَبُّوا بِالْعُمْرَةِ فَلَمَّا خَرَجْنَا قَدِمَ عَبْدُ الْمَلِکِ بْنُ أَعْيَنَ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَا تَعْجَبُ مِنْ زُرَارَةَ قَالَ لَنَا لَبُّوا بِالْحَجِّ وَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ٧ قَالَ لَنَا لَبُّوا بِالْعُمْرَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِکِ بْنُ أَعْيَنَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أُنَاساً مِنْ مَوَالِيکَ أَمَرَهُمْ زُرَارَةُ أَنْ يُلَبُّوا بِالْحَجِّ عَنْکَ وَ إِنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَيْکَ فَأَمَرْتَهُمْ أَنْ يُلَبُّوا بِالْعُمْرَةِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ٧ يُرِيدُ کُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ أَنْ يَسْمَعَ عَلَى حِدَةٍ أَعِدْهُمْ عَلَيَّ فَدَخَلْنَا فَقَالَ لَبُّوا بِالْحَجِّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ٦ لَبَّى بِالْحَجِّ. (تهذيب الاحکام، ج٥ ص٨٧ ح ٢٩٠)

[٥٠]. ‌عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ٧ عَنِ الْأَخْرَسِ کَيْفَ يَحْلِفُ إِذَا ادُّعِيَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يَکُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ٧ أُتِيَ بِأَخْرَسَ وَ ادُّعِيَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَنْکَرَ وَ لَمْ يَکُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ٧ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُخْرِجْنِي مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى بَيَّنْتُ لِلْأُمَّةِ جَمِيعَ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ائْتُونِي بِمُصْحَفٍ فَأُتِيَ بِهِ فَقَالَ لِلْأَخْرَسِ مَا هَذَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ أَشَارَ أَنَّهُ کِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ قَالَ ائْتُونِي بِوَلِيِّهِ فَأُتِيَ بِأَخٍ لَهُ فَأَقْعَدَهُ إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ قَالَ يَا قَنْبَرُ عَلَيَّ بِدَوَاةٍ وَ صَحِيفَةٍ فَأَتَاهُ بِهِمَا ثُمَّ قَالَ لِأَخِي الْأَخْرَسِ قُلْ لِأَخِيکَ هَذَا بَيْنَکَ وَ بَيْنَهُ فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ بِذَلِکَ ثُمَّ کَتَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ٧ _ وَ اللَّهِ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ. الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ الطَّالِبُ الْغَالِبُ الضَّارُّ النَّافِعُ الْمُهْلِکُ الْمُدْرِکُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ وَ الْعَلَانِيَةَ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الْمُدَّعِيَ لَيْسَ لَهُ قِبَلَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ أَعْنِي الْأَخْرَسَ حَقٌّ وَ لَا طِلْبَةٌ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَ لَا سَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ ثُمَّ غَسَلَهُ وَ أَمَرَ الْأَخْرَسَ أَنْ يَشْرَبَهُ فَامْتَنَعَ فَأَلْزَمَهُ الدَّيْنَ. (همان، ج٦، ص٣١٩، ح٨٧٩)

[٥١]. عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ٧ قَالَ: سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يُدْرِکْ وَ امْرَأَةٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْغُلَامِ عَمْدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا وَ يُؤَدُّوا إِلَى أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْغُلَامَ قَتَلُوهُ وَ تَرُدُّ الْمَرْأَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ رُبُعَ الدِّيَةِ وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلَ الْمَرْأَةَ قَتَلُوهَا وَ يَرُدُّ الْغُلَامُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ رُبُعَ الدِّيَةِ قَالَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ کَانَ عَلَى الْغُلَامِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَة. (الکافي، ج٧، ص٣٠١، ح١)

[٥٢]. عَنْ‌ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ٧ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى مَکَّةَ حَافِياً فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ٦ خَرَجَ حَاجّاً فَنَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ تَمْشِي بَيْنَ الْإِبِلِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقَالُوا أُخْتُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى مَکَّةَ حَافِيَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ٦ يَا عُقْبَةُ انْطَلِقْ إِلَى أُخْتِکَ فَمُرْهَا فَلْتَرْکَبْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا وَ حَفَاهَا قَالَ فَرَکِبَتْ. (تهذيب الاحکام، ج٥، ص١٤، ح٣٧)