مصابيح الأصول
(١)
الأصول العملية
٣ ص
(٢)
البراءة
١٢ ص
(٣)
الاستدلال على البراءة بالكتاب العزيز
١٢ ص
(٤)
الاستدلال على البراءة بالسنة الشريفة
١٤ ص
(٥)
تنبيه
١٨ ص
(٦)
التكاليف الضمنية
٢٨ ص
(٧)
الاضطرار المستوعب لتمام الوقت
٣٠ ص
(٨)
التنبيه الرابع
٣٢ ص
(٩)
الاستدلال بحديث الحجب على البراءة
٣٦ ص
(١٠)
الاستدلال بروايات الحل على البراءة
٣٧ ص
(١١)
الاستدلال بحديث السعة على البراءة
٤٤ ص
(١٢)
الاستدلال على البراءة بروايات الإطلاق
٤٥ ص
(١٣)
الاستدلال على البراءة بالإجماع
٤٨ ص
(١٤)
الاستدلال على البراءة بحكم العقل
٤٩ ص
(١٥)
الاستدلال على البراءة بالاستصحاب
٥٦ ص
(١٦)
الإشكال على التقريب الأول للاستصحاب
٥٧ ص
(١٧)
أدلة الاحتياط
٦٩ ص
(١٨)
دليل العقل
٧٨ ص
(١٩)
تنبيهات
٨٥ ص
(٢٠)
الشك في الحلية من جهة الشيهة الحكمية
٩٠ ص
(٢١)
التنبيه الثالث - أخبار من بلغ
١٠٣ ص
(٢٢)
تنبيه
١٠٨ ص
(٢٣)
النزاع في اللباس المشكوك
١١٨ ص
(٢٤)
إجراء الأصل عند الشك
١٢١ ص
(٢٥)
التنبيه الخامس - في حسن الاحتياط
١٢٣ ص
(٢٦)
دوران الأمر بين المحذورين
١٢٤ ص
(٢٧)
مبحث الإشتغال
١٤٠ ص
(٢٨)
التنبيه الثاني
١٥٧ ص
(٢٩)
التنبيه الثالث
١٥٩ ص
(٣٠)
التنبيه الرابع - يعني في جريان تنجز العلم الإجمالي أمور
١٦٠ ص
(٣١)
طروء بعض العناوين بعد تنجز العلم الإجمالي
١٦٢ ص
(٣٢)
التنبيه الخامس
١٦٦ ص
(٣٣)
التنبيه السادس - إن تصوير العلم الإجمالي في الأطراف التدريجية يمكن على أنحاء ثلاث
١٦٨ ص
(٣٤)
المقام الثاني - في حكم الشبهة غير المحصورة
١٧٦ ص
(٣٥)
التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي
١٨١ ص
(٣٦)
إعادة موجزة
٣٧٣ ص
(٣٧)
المقام الثاني - الاضطرار إلى غير المعين
٣٧٥ ص
(٣٨)
التنبيه التاسع -الخروج عن محل الابتلاء
٣٨١ ص
(٣٩)
تنبيـه - يقع البحث في مسألتين
٣٨٦ ص
(٤٠)
جريان الأصول الطولية في أطراف العلم الإجمالي
٣٩٠ ص
(٤١)
التنبيه العاشر ملاقي أطراف الشبهه المحصورة
٣٩٢ ص
(٤٢)
الشبهة الحيدرية
٤٠٢ ص
(٤٣)
المورد الثاني الأقل والأكثر الارتباطيان
٤١٢ ص
(٤٤)
بـقي شـيء
٤٢٧ ص
(٤٥)
دوران الأمر بين التعيين والتخيير
٤٣٢ ص
(٤٦)
تنبيهات
٤٤٢ ص
(٤٧)
التنبيه الاول الشك في الجزئية أو الشرطية المطلقة
٤٤٢ ص
(٤٨)
التنبيه الثاني في الزيادة العمدية أو السهوية
٤٥١ ص
(٤٩)
بقي شيء
٤٥٦ ص
(٥٠)
التنبيه الثالث - في تعذر بعض الأجزاء (قاعدة الميسور)
٤٥٧ ص
(٥١)
تنبيه
٤٧٠ ص
(٥٢)
التنبيه الرابع - في الشك في الجزئية والمانعية
٤٧١ ص
(٥٣)
خاتمة في شرائط جريان الأصول
٤٧٣ ص
(٥٤)
شروط البراءة
٤٧٤ ص
(٥٥)
التنبية على أمور
٤٨٠ ص
(٥٦)
وأما إذا تبين الحال فالصور أربعة
٤٩٠ ص
(٥٧)
الجهر والأخفات
٤٩١ ص
(٥٨)
الأمر السادس الفحص في الشبهات الموضوعية
٤٩٦ ص
(٥٩)
قـاعدة (لاضرر ولاضرار)
٥٠٤ ص
(٦٠)
تنبيـه
٥٠٧ ص
(٦١)
تنبيهات
٥٢١ ص
(٦٢)
التنبيه الأول
٥٢١ ص
(٦٣)
التنبيه الثاني
٥٢٢ ص
(٦٤)
التنبيه الثالث
٥٢٤ ص
(٦٥)
التنبيه الرابع
٥٢٨ ص
(٦٦)
التنبيه الخامس
٥٣٥ ص
(٦٧)
فرع
٥٤٧ ص
(٦٨)
التنبيه السادس
٥٤٩ ص
(٦٩)
التنبيه السابع
٥٥٢ ص
(٧٠)
فهرس المحتويات
٥٥٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٦ - الاستدلال على البراءة بالسنة الشريفة
الانسان
منها إلا بالاحتياط، وأن هناك ملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق،
فنفي الفعلية المستفادة من الآية الشريفة كاف في إلزامه.
وأورد صاحب الكفاية(قدس سره)[١]على الشيخ بإيرادين:الأول:
أنه لو سلمنا أن الخصم يدعي الملازمة وأن الآية الشريفة تكفي لرد الخصم إلا أنه لا يكون الاستدلال بها إلا جدلاً، إذ كيف ينفع الأصولي حينئذ في الوقت الذي لا تصير نافية للاستحقاق، بينما الأصولي في صدد الاستدلال على رفع فعلية التعذيب ونفي الاستحقاق كليهما، إذاً فهي لا تنفع الأصولي أصلاً وإنما هي واردة في مقام الجدال مع الخصم.
الثاني: إن الصغرى ممنوعة وأن الخصم وهو الأخباري كيف يدعي أن في موارد ارتكاب الشبهة عذاب فعلي، أترى أن موارد الشبهة لا تزيد على ما هو مقطوع المعصية ومع ذلك لا يكون المرتكب فيها إلا مستحقاً للعذاب دون أن يكون في حقه تعذيب فعلي، إذ من الممكن أن يعفو الله عنه، وإذا كان في موارد القطع بارتكاب المعصية كذلك فكيف إذاً في الموارد المشتبه تعذيب فعلي مقطوع به، إذاً فالخصم لا يدعي إلا الاستحقاق والمفروض أن الآية الشريفة لا تنفعه.
الاستدلال على البراءة بالسنة الشريفة
حديث الرفع* ومن جملة الروايات التي استدل بها على البراءة حديث الرفع المروي عن الصدوق في الخصال[٢]، بسند صحيح عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
[١] كفاية الأصول: ٣٣٩.
* ليلة الثلاثاء ٢٣ /شعبان/ ١٣٧٨.
[٢]فقد روى الشيخ الصدوق (قدس سره) في الخصال ٢: ٤٤ والبحار ١: ١٥٦ هذا الحديث عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن سعيد بن عبد الله عن يعقوب بن زيد عن محمد ابن أبي عمير عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله انه ترك ذكر الخطأ وزاد وما اضطرا إليه قبل قوله والطيرة، أما أحمد بن محمد بن يحيى وإن كان إمامياً ولم يذم في كتب الرجال ولم يقدح الا ان مجرد كونه إمامياً لا يمكن الوثوق والإطئمنان به بل المناط كون الراوي إمامياً وممدوحاً ومحرزاً عن الكذب لكي يوثق بأخباره، وأما كون أحمد بن محمد بن يحيى من مشايخ الصدوق (قدس سره) فلا يوجب التعديل والوثوق الى قوله فإن بعض مشايخه من ألعن خلق الله كما يقال، ويوجد في الخصال المطبوع جديداً ان الصدوق (قدس سره) روى حديث الرفع عن محمد بن أحمد بن يحيى لكن الشيخ لم يدرك محمد بن أحمد بن يحيى.
وأورد صاحب الكفاية(قدس سره)[١]على الشيخ بإيرادين:الأول:
أنه لو سلمنا أن الخصم يدعي الملازمة وأن الآية الشريفة تكفي لرد الخصم إلا أنه لا يكون الاستدلال بها إلا جدلاً، إذ كيف ينفع الأصولي حينئذ في الوقت الذي لا تصير نافية للاستحقاق، بينما الأصولي في صدد الاستدلال على رفع فعلية التعذيب ونفي الاستحقاق كليهما، إذاً فهي لا تنفع الأصولي أصلاً وإنما هي واردة في مقام الجدال مع الخصم.
الثاني: إن الصغرى ممنوعة وأن الخصم وهو الأخباري كيف يدعي أن في موارد ارتكاب الشبهة عذاب فعلي، أترى أن موارد الشبهة لا تزيد على ما هو مقطوع المعصية ومع ذلك لا يكون المرتكب فيها إلا مستحقاً للعذاب دون أن يكون في حقه تعذيب فعلي، إذ من الممكن أن يعفو الله عنه، وإذا كان في موارد القطع بارتكاب المعصية كذلك فكيف إذاً في الموارد المشتبه تعذيب فعلي مقطوع به، إذاً فالخصم لا يدعي إلا الاستحقاق والمفروض أن الآية الشريفة لا تنفعه.
الاستدلال على البراءة بالسنة الشريفة
حديث الرفع* ومن جملة الروايات التي استدل بها على البراءة حديث الرفع المروي عن الصدوق في الخصال[٢]، بسند صحيح عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
[١] كفاية الأصول: ٣٣٩.
* ليلة الثلاثاء ٢٣ /شعبان/ ١٣٧٨.
[٢]فقد روى الشيخ الصدوق (قدس سره) في الخصال ٢: ٤٤ والبحار ١: ١٥٦ هذا الحديث عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن سعيد بن عبد الله عن يعقوب بن زيد عن محمد ابن أبي عمير عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله انه ترك ذكر الخطأ وزاد وما اضطرا إليه قبل قوله والطيرة، أما أحمد بن محمد بن يحيى وإن كان إمامياً ولم يذم في كتب الرجال ولم يقدح الا ان مجرد كونه إمامياً لا يمكن الوثوق والإطئمنان به بل المناط كون الراوي إمامياً وممدوحاً ومحرزاً عن الكذب لكي يوثق بأخباره، وأما كون أحمد بن محمد بن يحيى من مشايخ الصدوق (قدس سره) فلا يوجب التعديل والوثوق الى قوله فإن بعض مشايخه من ألعن خلق الله كما يقال، ويوجد في الخصال المطبوع جديداً ان الصدوق (قدس سره) روى حديث الرفع عن محمد بن أحمد بن يحيى لكن الشيخ لم يدرك محمد بن أحمد بن يحيى.