مصابيح الأصول
(١)
الأصول العملية
٣ ص
(٢)
البراءة
١٢ ص
(٣)
الاستدلال على البراءة بالكتاب العزيز
١٢ ص
(٤)
الاستدلال على البراءة بالسنة الشريفة
١٤ ص
(٥)
تنبيه
١٨ ص
(٦)
التكاليف الضمنية
٢٨ ص
(٧)
الاضطرار المستوعب لتمام الوقت
٣٠ ص
(٨)
التنبيه الرابع
٣٢ ص
(٩)
الاستدلال بحديث الحجب على البراءة
٣٦ ص
(١٠)
الاستدلال بروايات الحل على البراءة
٣٧ ص
(١١)
الاستدلال بحديث السعة على البراءة
٤٤ ص
(١٢)
الاستدلال على البراءة بروايات الإطلاق
٤٥ ص
(١٣)
الاستدلال على البراءة بالإجماع
٤٨ ص
(١٤)
الاستدلال على البراءة بحكم العقل
٤٩ ص
(١٥)
الاستدلال على البراءة بالاستصحاب
٥٦ ص
(١٦)
الإشكال على التقريب الأول للاستصحاب
٥٧ ص
(١٧)
أدلة الاحتياط
٦٩ ص
(١٨)
دليل العقل
٧٨ ص
(١٩)
تنبيهات
٨٥ ص
(٢٠)
الشك في الحلية من جهة الشيهة الحكمية
٩٠ ص
(٢١)
التنبيه الثالث - أخبار من بلغ
١٠٣ ص
(٢٢)
تنبيه
١٠٨ ص
(٢٣)
النزاع في اللباس المشكوك
١١٨ ص
(٢٤)
إجراء الأصل عند الشك
١٢١ ص
(٢٥)
التنبيه الخامس - في حسن الاحتياط
١٢٣ ص
(٢٦)
دوران الأمر بين المحذورين
١٢٤ ص
(٢٧)
مبحث الإشتغال
١٤٠ ص
(٢٨)
التنبيه الثاني
١٥٧ ص
(٢٩)
التنبيه الثالث
١٥٩ ص
(٣٠)
التنبيه الرابع - يعني في جريان تنجز العلم الإجمالي أمور
١٦٠ ص
(٣١)
طروء بعض العناوين بعد تنجز العلم الإجمالي
١٦٢ ص
(٣٢)
التنبيه الخامس
١٦٦ ص
(٣٣)
التنبيه السادس - إن تصوير العلم الإجمالي في الأطراف التدريجية يمكن على أنحاء ثلاث
١٦٨ ص
(٣٤)
المقام الثاني - في حكم الشبهة غير المحصورة
١٧٦ ص
(٣٥)
التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي
١٨١ ص
(٣٦)
إعادة موجزة
٣٧٣ ص
(٣٧)
المقام الثاني - الاضطرار إلى غير المعين
٣٧٥ ص
(٣٨)
التنبيه التاسع -الخروج عن محل الابتلاء
٣٨١ ص
(٣٩)
تنبيـه - يقع البحث في مسألتين
٣٨٦ ص
(٤٠)
جريان الأصول الطولية في أطراف العلم الإجمالي
٣٩٠ ص
(٤١)
التنبيه العاشر ملاقي أطراف الشبهه المحصورة
٣٩٢ ص
(٤٢)
الشبهة الحيدرية
٤٠٢ ص
(٤٣)
المورد الثاني الأقل والأكثر الارتباطيان
٤١٢ ص
(٤٤)
بـقي شـيء
٤٢٧ ص
(٤٥)
دوران الأمر بين التعيين والتخيير
٤٣٢ ص
(٤٦)
تنبيهات
٤٤٢ ص
(٤٧)
التنبيه الاول الشك في الجزئية أو الشرطية المطلقة
٤٤٢ ص
(٤٨)
التنبيه الثاني في الزيادة العمدية أو السهوية
٤٥١ ص
(٤٩)
بقي شيء
٤٥٦ ص
(٥٠)
التنبيه الثالث - في تعذر بعض الأجزاء (قاعدة الميسور)
٤٥٧ ص
(٥١)
تنبيه
٤٧٠ ص
(٥٢)
التنبيه الرابع - في الشك في الجزئية والمانعية
٤٧١ ص
(٥٣)
خاتمة في شرائط جريان الأصول
٤٧٣ ص
(٥٤)
شروط البراءة
٤٧٤ ص
(٥٥)
التنبية على أمور
٤٨٠ ص
(٥٦)
وأما إذا تبين الحال فالصور أربعة
٤٩٠ ص
(٥٧)
الجهر والأخفات
٤٩١ ص
(٥٨)
الأمر السادس الفحص في الشبهات الموضوعية
٤٩٦ ص
(٥٩)
قـاعدة (لاضرر ولاضرار)
٥٠٤ ص
(٦٠)
تنبيـه
٥٠٧ ص
(٦١)
تنبيهات
٥٢١ ص
(٦٢)
التنبيه الأول
٥٢١ ص
(٦٣)
التنبيه الثاني
٥٢٢ ص
(٦٤)
التنبيه الثالث
٥٢٤ ص
(٦٥)
التنبيه الرابع
٥٢٨ ص
(٦٦)
التنبيه الخامس
٥٣٥ ص
(٦٧)
فرع
٥٤٧ ص
(٦٨)
التنبيه السادس
٥٤٩ ص
(٦٩)
التنبيه السابع
٥٥٢ ص
(٧٠)
فهرس المحتويات
٥٥٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١١٧ - تنبيه
العبد
فعلاً أو يتركه، ويصادف خلاف الواقع في الوقت الذي لم يكن هناك بيان واصل
من المولى، ففي مثله يتم مع العلم به، وأما مع التكليف المجهول فليس فيه
بعث وزجر فلا يتم التفصيل المتقدم، لأن العلم بالتكليف يحصل بإحراز أمرين؛
الكبرى والصغرى بمعنى أن كل خمر حرام، وأن الموجود الخارجي من مصاديقه،
فإذا شك في أحدهما فلا يتحقق الوصول لدى المكلف.
وبتوضيح آخر: إن الأحكام الشرعية شرعت على نحو القضايا الحقيقية، وهي في الحقيقة قضايا حملية ترجع إلى القضايا الشرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول للموضوع، تنحل إلى أحكام متعددة بتعدد أفراد الموضوع بحسب الواقع، ويكون كل فرد من أفراد الموضوع محكوما بحكم مغاير مستقل عن الآخر، فاذا شك في فرد أنه مصداق للموضوع كان ذلك شكا في ثبوت التكليف له والمرجع هو البراءة، فالمتحصل من هذا أن الشبهات الحكمية والموضوعية تجري البراءة فيها للشك في بيان الشارع فيها إما من حيث الكبرى أو الصغرى، إذاً فما جاء به الشيخ الأنصاري (قدس سره) متين جداً، غاية الأمر الفرق بينهما أن الكبرى في الشبهات الحكمية مشكوك فيها، واما الشبهات الموضوعية فالمشكوك فيها الصغرى.
*وذكر صاحب الكفاية (قدس سره)[١] أن النهي المتعلق بالشيء تارة: يكون انحلاليا بحيث يكون كل فرد من أفراد ذلك الموضوع محكوما بحكم مستقل ومتوجها عليه النهي كحرمة شرب الخمر، ولاريب أنه عند الشك في فرد أنه من مصاديق ذلك الموضوع بمعنى أن ذلك الموضوع ينطبق على الفرد الخارجي أو لا؟ وفي هذه الحالة يرجع في الحقيقة الشك في الانطباق إلى الشك في التكليف وفي توجه النهي عليه ومعه تجري البراءة ويجوز الارتكاب.
وأخرى: يكون النهي متعلقا بالمجموع من حيث المجموع بحيث يكون المنهى عنه هو ترك الطبيعة، فهو حكم واحد منطبق على الجميع بحيث لو وجد فرد منها لما حصل الامتثال، ومع الشك في انطباق الموضوع عليه يرجع إلى
* ليلة الاثنين ٢٠ /محرم/ ١٣٧٨.
[١]كفاية الأصول: ٣٥٤.
وبتوضيح آخر: إن الأحكام الشرعية شرعت على نحو القضايا الحقيقية، وهي في الحقيقة قضايا حملية ترجع إلى القضايا الشرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول للموضوع، تنحل إلى أحكام متعددة بتعدد أفراد الموضوع بحسب الواقع، ويكون كل فرد من أفراد الموضوع محكوما بحكم مغاير مستقل عن الآخر، فاذا شك في فرد أنه مصداق للموضوع كان ذلك شكا في ثبوت التكليف له والمرجع هو البراءة، فالمتحصل من هذا أن الشبهات الحكمية والموضوعية تجري البراءة فيها للشك في بيان الشارع فيها إما من حيث الكبرى أو الصغرى، إذاً فما جاء به الشيخ الأنصاري (قدس سره) متين جداً، غاية الأمر الفرق بينهما أن الكبرى في الشبهات الحكمية مشكوك فيها، واما الشبهات الموضوعية فالمشكوك فيها الصغرى.
*وذكر صاحب الكفاية (قدس سره)[١] أن النهي المتعلق بالشيء تارة: يكون انحلاليا بحيث يكون كل فرد من أفراد ذلك الموضوع محكوما بحكم مستقل ومتوجها عليه النهي كحرمة شرب الخمر، ولاريب أنه عند الشك في فرد أنه من مصاديق ذلك الموضوع بمعنى أن ذلك الموضوع ينطبق على الفرد الخارجي أو لا؟ وفي هذه الحالة يرجع في الحقيقة الشك في الانطباق إلى الشك في التكليف وفي توجه النهي عليه ومعه تجري البراءة ويجوز الارتكاب.
وأخرى: يكون النهي متعلقا بالمجموع من حيث المجموع بحيث يكون المنهى عنه هو ترك الطبيعة، فهو حكم واحد منطبق على الجميع بحيث لو وجد فرد منها لما حصل الامتثال، ومع الشك في انطباق الموضوع عليه يرجع إلى
* ليلة الاثنين ٢٠ /محرم/ ١٣٧٨.
[١]كفاية الأصول: ٣٥٤.