مصابيح الأصول
(١)
الأصول العملية
٣ ص
(٢)
البراءة
١٢ ص
(٣)
الاستدلال على البراءة بالكتاب العزيز
١٢ ص
(٤)
الاستدلال على البراءة بالسنة الشريفة
١٤ ص
(٥)
تنبيه
١٨ ص
(٦)
التكاليف الضمنية
٢٨ ص
(٧)
الاضطرار المستوعب لتمام الوقت
٣٠ ص
(٨)
التنبيه الرابع
٣٢ ص
(٩)
الاستدلال بحديث الحجب على البراءة
٣٦ ص
(١٠)
الاستدلال بروايات الحل على البراءة
٣٧ ص
(١١)
الاستدلال بحديث السعة على البراءة
٤٤ ص
(١٢)
الاستدلال على البراءة بروايات الإطلاق
٤٥ ص
(١٣)
الاستدلال على البراءة بالإجماع
٤٨ ص
(١٤)
الاستدلال على البراءة بحكم العقل
٤٩ ص
(١٥)
الاستدلال على البراءة بالاستصحاب
٥٦ ص
(١٦)
الإشكال على التقريب الأول للاستصحاب
٥٧ ص
(١٧)
أدلة الاحتياط
٦٩ ص
(١٨)
دليل العقل
٧٨ ص
(١٩)
تنبيهات
٨٥ ص
(٢٠)
الشك في الحلية من جهة الشيهة الحكمية
٩٠ ص
(٢١)
التنبيه الثالث - أخبار من بلغ
١٠٣ ص
(٢٢)
تنبيه
١٠٨ ص
(٢٣)
النزاع في اللباس المشكوك
١١٨ ص
(٢٤)
إجراء الأصل عند الشك
١٢١ ص
(٢٥)
التنبيه الخامس - في حسن الاحتياط
١٢٣ ص
(٢٦)
دوران الأمر بين المحذورين
١٢٤ ص
(٢٧)
مبحث الإشتغال
١٤٠ ص
(٢٨)
التنبيه الثاني
١٥٧ ص
(٢٩)
التنبيه الثالث
١٥٩ ص
(٣٠)
التنبيه الرابع - يعني في جريان تنجز العلم الإجمالي أمور
١٦٠ ص
(٣١)
طروء بعض العناوين بعد تنجز العلم الإجمالي
١٦٢ ص
(٣٢)
التنبيه الخامس
١٦٦ ص
(٣٣)
التنبيه السادس - إن تصوير العلم الإجمالي في الأطراف التدريجية يمكن على أنحاء ثلاث
١٦٨ ص
(٣٤)
المقام الثاني - في حكم الشبهة غير المحصورة
١٧٦ ص
(٣٥)
التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي
١٨١ ص
(٣٦)
إعادة موجزة
٣٧٣ ص
(٣٧)
المقام الثاني - الاضطرار إلى غير المعين
٣٧٥ ص
(٣٨)
التنبيه التاسع -الخروج عن محل الابتلاء
٣٨١ ص
(٣٩)
تنبيـه - يقع البحث في مسألتين
٣٨٦ ص
(٤٠)
جريان الأصول الطولية في أطراف العلم الإجمالي
٣٩٠ ص
(٤١)
التنبيه العاشر ملاقي أطراف الشبهه المحصورة
٣٩٢ ص
(٤٢)
الشبهة الحيدرية
٤٠٢ ص
(٤٣)
المورد الثاني الأقل والأكثر الارتباطيان
٤١٢ ص
(٤٤)
بـقي شـيء
٤٢٧ ص
(٤٥)
دوران الأمر بين التعيين والتخيير
٤٣٢ ص
(٤٦)
تنبيهات
٤٤٢ ص
(٤٧)
التنبيه الاول الشك في الجزئية أو الشرطية المطلقة
٤٤٢ ص
(٤٨)
التنبيه الثاني في الزيادة العمدية أو السهوية
٤٥١ ص
(٤٩)
بقي شيء
٤٥٦ ص
(٥٠)
التنبيه الثالث - في تعذر بعض الأجزاء (قاعدة الميسور)
٤٥٧ ص
(٥١)
تنبيه
٤٧٠ ص
(٥٢)
التنبيه الرابع - في الشك في الجزئية والمانعية
٤٧١ ص
(٥٣)
خاتمة في شرائط جريان الأصول
٤٧٣ ص
(٥٤)
شروط البراءة
٤٧٤ ص
(٥٥)
التنبية على أمور
٤٨٠ ص
(٥٦)
وأما إذا تبين الحال فالصور أربعة
٤٩٠ ص
(٥٧)
الجهر والأخفات
٤٩١ ص
(٥٨)
الأمر السادس الفحص في الشبهات الموضوعية
٤٩٦ ص
(٥٩)
قـاعدة (لاضرر ولاضرار)
٥٠٤ ص
(٦٠)
تنبيـه
٥٠٧ ص
(٦١)
تنبيهات
٥٢١ ص
(٦٢)
التنبيه الأول
٥٢١ ص
(٦٣)
التنبيه الثاني
٥٢٢ ص
(٦٤)
التنبيه الثالث
٥٢٤ ص
(٦٥)
التنبيه الرابع
٥٢٨ ص
(٦٦)
التنبيه الخامس
٥٣٥ ص
(٦٧)
فرع
٥٤٧ ص
(٦٨)
التنبيه السادس
٥٤٩ ص
(٦٩)
التنبيه السابع
٥٥٢ ص
(٧٠)
فهرس المحتويات
٥٥٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٦٤ - طروء بعض العناوين بعد تنجز العلم الإجمالي
وقعت بين أحد الإنائين السابقين وإناء ثالث فهذا العلم الإجمالي الثاني لا أثر له لعدم الترديد فيه.
الأمر الثالث: أنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي زيادة على الأمرين السابقين وجود أثر لذلك الترديد وإلا فالترديد الخالي عن الأثر لا أثر له، كما لو جرى في أحد طرفي العلم الإجمالي أصل ثابت والآخر ناف، كما لو علمنا ببطلان إحدى الصلاتين إما المغرب أو العصر نفي المغرب تجرى قاعدة الاشتغال وفي العصر البراءة من وجوب القضاء، فإن الترديد في طرفي العلم الإجمالي موجود ولكن لا أثر له باعتبار أن تنجيز العلم الإجمالي يحصل من أجل تساقط الأصول في أطرافه وهنا لا مانع من جريان كلاً الأصلين، إذ لا تعارض بينهما فيتساقطا، فإن أحدهما مثبت والآخر ناف فيسقط العلم الإجمالي عن التنجيز.
فالمتحصل أنه لابد وأن يكون العلم الإجمالي علماً بالتكليف على كل حال، ولابد أن يكون الترديد باقٍ على حاله، وأن يكون لذلك الترديد أثر فلو انتفى واحد سقط العلم عن التنجيز.
وهذا لا إشكال فيه لو حصل أحد العوارض المذكورة قبل العلم الإجمالي، فإنه يوجب عدم تنجيز العلم الإجمالي بحكم العقل.
إنما الكلام لو حصل بعد العلم الإجمالي فهل يسقط عن التنجيز وتحيا الأصول من جديد أولاً.
* طرؤ بعض العناوين بعد تنجز العلم الإجماليانتهى البحث إلى أن العلم الإجمالي إنما يتم تنجزه بعد تساقط الأصول في أطرافه، فلو خرج بعض أطرافه عن محل الابتلاء أو اضطر إلى ارتكابه قبل تنجز المعلوم الإجمالي، أو تعلق علم تفصيلي بأحد الأطراف أزال ترديده، أو علم تعبدي، أو أصل محرز، أو جرى في بعض الأطراف أصل ناف وفي الآخر
* ليلة الاربعاء ٤ /ع٢/ ١٣٧٩.
الأمر الثالث: أنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي زيادة على الأمرين السابقين وجود أثر لذلك الترديد وإلا فالترديد الخالي عن الأثر لا أثر له، كما لو جرى في أحد طرفي العلم الإجمالي أصل ثابت والآخر ناف، كما لو علمنا ببطلان إحدى الصلاتين إما المغرب أو العصر نفي المغرب تجرى قاعدة الاشتغال وفي العصر البراءة من وجوب القضاء، فإن الترديد في طرفي العلم الإجمالي موجود ولكن لا أثر له باعتبار أن تنجيز العلم الإجمالي يحصل من أجل تساقط الأصول في أطرافه وهنا لا مانع من جريان كلاً الأصلين، إذ لا تعارض بينهما فيتساقطا، فإن أحدهما مثبت والآخر ناف فيسقط العلم الإجمالي عن التنجيز.
فالمتحصل أنه لابد وأن يكون العلم الإجمالي علماً بالتكليف على كل حال، ولابد أن يكون الترديد باقٍ على حاله، وأن يكون لذلك الترديد أثر فلو انتفى واحد سقط العلم عن التنجيز.
وهذا لا إشكال فيه لو حصل أحد العوارض المذكورة قبل العلم الإجمالي، فإنه يوجب عدم تنجيز العلم الإجمالي بحكم العقل.
إنما الكلام لو حصل بعد العلم الإجمالي فهل يسقط عن التنجيز وتحيا الأصول من جديد أولاً.
* طرؤ بعض العناوين بعد تنجز العلم الإجماليانتهى البحث إلى أن العلم الإجمالي إنما يتم تنجزه بعد تساقط الأصول في أطرافه، فلو خرج بعض أطرافه عن محل الابتلاء أو اضطر إلى ارتكابه قبل تنجز المعلوم الإجمالي، أو تعلق علم تفصيلي بأحد الأطراف أزال ترديده، أو علم تعبدي، أو أصل محرز، أو جرى في بعض الأطراف أصل ناف وفي الآخر
* ليلة الاربعاء ٤ /ع٢/ ١٣٧٩.