المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٩٣ - ٧٩٢ مسألة ٦ إنما یجب تجدید الوضوء و الأعمال المذکورة إذا استمر الدم
[٧٩٢] مسألة ٦: إنما یجب تجدید الوضوء و الأعمال المذکورة إذا استمر الدم
، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر یجب الأعمال المذکورة لها فقط و لا تجب للعصر و لا للمغرب و العشاء، و إن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط و هکذا. بل إذا بقی وضوءها للظهر إلی المغرب لا یجب تجدیده أیضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر (١).
______________________________
الظهر الواجبة و المستحبة، و لهذا تجب فی المعادة احتیاطاً إعادة الغسل و الوضوء لها مطلقاً و إن لم یجب الغسل فی النوافل.
و من هذا یظهر الکلام فی المعادة جماعة إماماً أو مأموماً، فإنها و إن کانت نافلة إلّا أنها لما کانت معنونة بعنوان الظهر أو غیرها فلأجل ذلک اعتبر فیها کل من الغسل و الوضوء.
نعم، فی المعادة الواجبة لا تجب إعادتهما لأنها هی الصلاة الأُولی بعینها إلّا أن یفصل بینهما فصلًا زمانیاً.
شرطیة استمرار الدم فی وجوب التجدید
(١) فی المقام مسألتان:
إحداهما: أن المرأة إذا رأت الاستحاضة الکثیرة مثلًا لحظة و آناً ما و انقطعت بعد ذلک فهل یجب علیها أن تغتسل لکل صلاة أو صلاتین و الوضوء لکل منها علی المشهور أو الغسل فقط علی مسلکنا، أو یکفی الغسل أو مع الوضوء للفریضة الواقعة بعدها فحسب؟
ثانیتهما: أن المرأة إذا رأت الاستحاضة الکثیرة مثلًا قبل صلاة الفجر فاغتسلت و توضأت لها فصلّت ثم بعد ذلک انقطع دمها فهل یجب علیها الاغتسال للفریضة الواقعة بعدها أو لا یجب؟
أمّا المسألة الثانیة فیأتی التعرض لها فی کلام الماتن (قدس سره) و نلتزم فیها