المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤١١
[٨٧٥] مسألة ١٤: إذا کانت القطعة مشتبهة بین الذّکر و الأُنثی
الأحوط أن یغسلها کل من الرّجل و المرأة (١).
______________________________
التقطیع، فقد عرفت ما فیه، من أن الاستصحاب لا یجری فی الشبهات الحکمیة، و علی تقدیر تسلیم جریانه فی الأحکام لا مجال له فی المقام، لأنهما إنما وجبا علی المیِّت لا علی أجزائه و أعضائه و الموجود هو العضو لا المیِّت، فالموضوع غیر باقٍ.
إذن لا یبقی إلّا الشهرة و الإجماع المنقول و لا اعتبار بهما، نعم الحکم بالتغسیل و التکفین موافق للاحتیاط.
إذا کانت القطعة مشتبهة
(١) إذا بنینا علی وجوب التغسیل فی القطعة المبانة من المیِّت المشتملة علی العظم و کانت القطعة مشتبهة بین الذّکر و الأُنثی فحکمها حکم الخنثی بعینها، و لا بدّ من أن یغسلها کل من الرجل و المرأة عملًا بالعلم الإجمالی، هذا فیما إذا علمنا أنها مبانة من المیِّت، و أمّا القطعة المبانة من الحی فقد تقدّم أن الظاهر من کلماتهم عدم التزامهم بوجوب التغسیل فی القطعة المبانة من الحی کما مرّ.