المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
(١)
تتمة کتاب الطهارة
١ ص
(٢)
تتمة فصل فی الأغسال
١ ص
(٣)
تتمة فصل فی الأغسال الواجبة
١ ص
(٤)
فصل فی الاستحاضة
١ ص
(٥)
787 مسألة 1 الاستحاضة ثلاثة أقسام
١٧ ص
(٦)
فالأُولی أن تتلوث القطنة بالدم من غیر غمس فیها
١٧ ص
(٧)
و الثانیة أن یغمس الدم فی القطنة و لا یسیل إلی خارجها من الخرقة
٤٨ ص
(٨)
و الثالثة أن یسیل الدم من القطنة إلی الخرقة
٥٤ ص
(٩)
788 مسألة 2 إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا یجب الغسل لها
٦٩ ص
(١٠)
789 مسألة 3 إذا حدثت الکثیرة أو المتوسطة قبل الفجر
٧٣ ص
(١١)
790 مسألة 4 یجب علی المستحاضة اختبار حالها
٧٦ ص
(١٢)
791 مسألة 5 یجب علی المستحاضة (1) تجدید «1» الوضوء لکل صلاة
٨٨ ص
(١٣)
792 مسألة 6 إنما یجب تجدید الوضوء و الأعمال المذکورة إذا استمر الدم
٩٣ ص
(١٤)
793 مسألة 7 فی کل مورد یجب علیها الغُسل و الوضوء یجوز لها تقدیم کل منهما (1)،
٩٥ ص
(١٥)
794 مسألة 8 قد عرفت أنه یجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلی الصّلاة
٩٨ ص
(١٦)
795 مسألة 9 یجب علیها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ من خروج الدم
٩٩ ص
(١٧)
796 مسألة 10 إذا قدّمت غسل الفجر علیه لصلاة اللیل
١٠٣ ص
(١٨)
797 مسألة 11 إذا اغتسلت قبل الفجر لغایة أُخری ثم دخل الوقت من غیر فصل
١٠٣ ص
(١٩)
798 مسألة 12 یشترط «1» فی صحة صوم المستحاضة علی الأحوط إتیانها للأغسال النهاریة
١٠٤ ص
(٢٠)
799 مسألة 13 إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلک إلی آخر الوقت
١١٠ ص
(٢١)
800 مسألة 14 إذا انقطع دمها فإما أن یکون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشک فی کونه لبرء أو فترة
١١٥ ص
(٢٢)
801 مسألة 15 إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی
١١٩ ص
(٢٣)
802 مسألة 16 یجب علی المستحاضة المتوسطة و الکثیرة إذا انقطع عنها بالمرّة الغسل
١٢٥ ص
(٢٤)
803 مسألة 17 المستحاضة القلیلة یجب علیها تجدید الوضوء لکل مشروط بالطّهارة
١٢٨ ص
(٢٥)
804 مسألة 18 المستحاضة الکثیرة و المتوسطة إذا عملت بما علیها جاز لها جمیع ما یشترط فیه الطهارة
١٣٢ ص
(٢٦)
805 مسألة 19 یجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل و سائر الأعمال لکل صلاة
١٤١ ص
(٢٧)
806 مسألة 20 المستحاضة تجب علیها صلاة الآیات
١٤٣ ص
(٢٨)
807 مسألة 21 إذا أحدثت بالأصغر فی أثناء الغسل لا یضر بغسلها
١٤٤ ص
(٢٩)
808 مسألة 22 إذا أجنبت فی أثناء الغسل أو مست میتاً استأنفت غسلًا واحداً لهما
١٤٥ ص
(٣٠)
809 مسألة 23 قد یجب علی صاحبة الکثیرة بل المتوسطة أیضاً خمسة أغسال
١٤٧ ص
(٣١)
فصل فی النّفاس (1)
١٥٠ ص
(٣٢)
810 مسألة 1 لیس لأقل النّفاس حد
١٥٧ ص
(٣٣)
811 مسألة 2 إذا انقطع دمها علی العشرة أو قبلها فکل ما رأته نفاس
١٧٢ ص
(٣٤)
812 مسألة 3 صاحبة العادة إذا لم تر فی العادة أصلًا (1) و رأت بعدها و تجاوز العشرة لا نفاس لها
١٧٧ ص
(٣٥)
813 مسألة 4 اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطّهر بین الحیض المتقدِّم و النّفاس
١٨١ ص
(٣٦)
814 مسألة 5 إذا خرج بعض الطفل و طالت المدة إلی أن خرج تمامه
١٨٣ ص
(٣٧)
815 مسألة 6 إذا ولدت اثنین أو أزید فلکل واحد منهما نفاس مستقل
١٨٨ ص
(٣٨)
816 مسألة 7 إذا استمرّ الدم إلی شهر أو أزید
١٨٨ ص
(٣٩)
817 مسألة 8 یجب علی النّفساء «1» إذا انقطع دمها فی الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها
١٨٩ ص
(٤٠)
818 مسألة 9 إذا استمرّ الدم إلی ما بعد العادة فی الحیض یستحب لها الاستظهار
١٩١ ص
(٤١)
819 مسألة 10 النّفساء کالحائض (1) فی وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة
١٩٣ ص
(٤٢)
820 مسألة 11 کیفیة غسلها کغسل الجنابة (1)
١٩٩ ص
(٤٣)
فصل فی غسل مسّ المیِّت
٢٠٠ ص
(٤٤)
821 مسألة 1 فی الماسّ و الممسوس لا فرق بین أن یکون ممّا تحله الحیاة أو لا
٢١٥ ص
(٤٥)
822 مسألة 2 مسّ القطعة المُبانة من المیِّت أو الحی إذا اشتملت علی العظم
٢١٧ ص
(٤٦)
823 مسألة 3 إذا شکّ فی تحقق المسّ و عدمه (1) أو شکّ فی أنّ الممسوس کان إنساناً أو غیره (2)
٢٢٤ ص
(٤٧)
824 مسألة 4 إذا کان هناک قطعتان یعلم إجمالًا أن إحداهما من میت الإنسان
٢٣٨ ص
(٤٨)
825 مسألة 5 لا فرق بین کون المسّ اختیاریاً أو اضطراریاً فی الیقظة أو فی النوم
٢٣٩ ص
(٤٩)
826 مسألة 6 فی وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحی
٢٤٠ ص
(٥٠)
827 مسألة 7 ذکر بعضهم أن فی إیجاب مسّ القطعة المبانة من الحی للغسل لا فرق بین أن یکون قبل بردها أو بعده
٢٤٠ ص
(٥١)
828 مسألة 8 فی وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل میت بمجرد مماسته لفرجها إشکال
٢٤٢ ص
(٥٢)
829 مسألة 9 مسّ فضلات المیِّت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها
٢٤٣ ص
(٥٣)
830 مسألة 10 الجماع مع المیتة بعد البرد یوجب الغسل (2)
٢٤٣ ص
(٥٤)
831 مسألة 11 مسّ المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل المیِّت
٢٤٤ ص
(٥٥)
832 مسألة 12 مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لا یوجب الغسل (1)
٢٤٥ ص
(٥٦)
833 مسألة 13 إذا یبس عضو من أعضاء الحی و خرج منه الروح بالمرّة مسّه ما دام متصلًا ببدنه
٢٤٦ ص
(٥٧)
834 مسألة 14 مسّ المیِّت ینقض الوضوء
٢٤٦ ص
(٥٨)
835 مسألة 15 کیفیة غسل المسّ مثل غسل الجنابة
٢٤٧ ص
(٥٩)
836 مسألة 16 یجب هذا الغسل لکل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر
٢٤٨ ص
(٦٠)
837 مسألة 17 یجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المکث فیها و قراءة العزائم
٢٤٩ ص
(٦١)
838 مسألة 18 الحدث الأصغر و الأکبر فی أثناء هذا الغسل لا یضر بصحّته
٢٥٠ ص
(٦٢)
839 مسألة 19 تکرار المسّ لا یوجب تکرّر الغسل
٢٥١ ص
(٦٣)
840 مسألة 20 لا فرق فی إیجاب المسّ للغسل بین أن یکون مع الرطوبة أو لا
٢٥١ ص
(٦٤)
فصل فی أحکام الأموات
٢٥٣ ص
(٦٥)
مسائل
٢٥٧ ص
(٦٦)
841 مسألة 1 یجب عند ظهور «1» أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة
٢٥٧ ص
(٦٧)
842 مسألة 2 إذا کان علیه الواجبات الّتی لا تقبل النیابة حال الحیاة
٢٥٩ ص
(٦٨)
843 مسألة 3 یجوز له تملیک ماله بتمامه لغیر الوارث (1)
٢٦٠ ص
(٦٩)
844 مسألة 4 لا یجب علیه نصب قیّم علی أطفاله إلّا إذا عدّ عدمه
٢٦٣ ص
(٧٠)
فصل فی آداب المریض
٢٦٥ ص
(٧١)
فصل فی استحباب عیادة المریض و آدابها
٢٦٦ ص
(٧٢)
فصل فیما یتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظیفة الغیر
٢٦٨ ص
(٧٣)
فصل فی المستحبّات بعد الموت
٢٧٧ ص
(٧٤)
فصل فی المکروهات
٢٧٧ ص
(٧٥)
فصل فی حکم کراهة الموت
٢٧٨ ص
(٧٦)
فصل فی أن وجوب تجهیز المیِّت کفائی
٢٧٨ ص
(٧٧)
845 مسألة 1 الإذن أعم من الصریح و الفحوی (1) و شاهد الحال القطعی (2)
٢٨٦ ص
(٧٨)
846 مسألة 2 إذا علم بمباشرة بعض المکلّفین یسقط وجوب المبادرة
٢٨٧ ص
(٧٩)
847 مسألة 3 الظن بمباشرة الغیر لا یسقط وجوب المبادرة
٢٨٨ ص
(٨٠)
848 مسألة 4 إذا علم صدور الفعل عن غیره سقط عنه التکلیف ما لم یعلم بطلانه
٢٨٨ ص
(٨١)
849 مسألة 5 کل ما لم یکن من تجهیز المیِّت مشروطاً بقصد القربة
٢٨٩ ص
(٨٢)
فصل فی مراتب الأولیاء
٢٩٢ ص
(٨٣)
850 مسألة 1 الزوج أولی بزوجته من جمیع أقاربها (1)
٢٩٢ ص
(٨٤)
851 مسألة 2 فی کل طبقة الذکور مقدّمون علی الإناث
٢٩٦ ص
(٨٥)
852 مسألة 3 إذا لم یکن فی طبقة ذکور فالولایة للإناث
٢٩٦ ص
(٨٦)
853 مسألة 4 إذا کان للمیت أُم و أولاد ذکور فالام أولی
٢٩٧ ص
(٨٧)
854 مسألة 5 إذا لم یکن فی بعض المراتب إلّا الصبی أو المجنون أو الغائب
٢٩٨ ص
(٨٨)
855 مسألة 6 إذا کان أهل مرتبة واحدة متعددین یشترکون فی الولایة
٢٩٨ ص
(٨٩)
856 مسألة 7 إذا أوصی المیِّت فی تجهیزه إلی غیر الولی
٣٠٠ ص
(٩٠)
857 مسألة 8 إذا رجع الولی عن إذنه فی أثناء العمل لا یجوز للمأذون الإتمام
٣٠٢ ص
(٩١)
858 مسألة 9 إذا حضر الغائب أو بلغ الصبی أو أفاق المجنون
٣٠٢ ص
(٩٢)
859 مسألة 10 إذا ادّعی شخص کونه ولیّاً أو مأذوناً من قبله
٣٠٢ ص
(٩٣)
860 مسألة 11 إذا أکره الولی أو غیره شخصاً علی التغسیل أو الصلاة علی المیِّت
٣٠٣ ص
(٩٤)
861 مسألة 12 حاصل ترتیب الأولیاء
٣٠٦ ص
(٩٥)
فصل فی تغسیل المیِّت
٣٠٦ ص
(٩٦)
فصل فیما یتعلّق بالنیّة فی تغسیل المیِّت
٣٢١ ص
(٩٧)
فصل فی اعتبار المماثلة بین المغسل و المیِّت
٣٢٥ ص
(٩٨)
موارد الاستثناء
٣٢٦ ص
(٩٩)
أحدها الطفل الّذی لا یزید سنه عن ثلاث سنین
٣٢٦ ص
(١٠٠)
الثانی الزّوج و الزّوجة
٣٣١ ص
(١٠١)
الثالث المحارم بنسب أو رضاع
٣٤٥ ص
(١٠٢)
الرابع المولی و الأمة
٣٥٠ ص
(١٠٣)
مسائل
٣٥٥ ص
(١٠٤)
862 مسألة 1 الخنثی المشکل إذا لم یکن عمرها أزید من ثلاث سنین
٣٥٥ ص
(١٠٥)
863 مسألة 2 إذا کان میت أو عضو من میت مشتبهاً بین الذکر و الأُنثی
٣٦٢ ص
(١٠٦)
864 مسألة 3 إذا انحصر المماثل فی الکافر أو الکافرة من أهل الکتاب (2)
٣٦٢ ص
(١٠٧)
865 مسألة 4 إذا لم یکن مماثل حتّی الکتابی و الکتابیة سقط الغسل
٣٦٩ ص
(١٠٨)
866 مسألة 5 یشترط فی المغسّل أن یکون مسلماً بالغاً عاقلًا اثنی عشریاً
٣٧٤ ص
(١٠٩)
فصل فی موارد سقوط غسل المیِّت
٣٧٦ ص
(١١٠)
إحداهما الشهید المقتول فی المعرکة عند الجهاد مع الإمام (علیه السلام) أو نائبه الخاص
٣٧٦ ص
(١١١)
الثانیة من وجب قتله برجم أو قصاص
٣٨٣ ص
(١١٢)
مسائل
٣٩١ ص
(١١٣)
867 مسألة 6 سقوط الغسل عن الشهید و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزیمة لا الرخصة
٣٩١ ص
(١١٤)
868 مسألة 7 إذا کان ثیاب الشهید للغیر و لم یرض بإبقائها
٣٩٤ ص
(١١٥)
869 مسألة 8 إذا وجد فی المعرکة میت لم یعلم أنه قتل شهیداً أم لا
٣٩٤ ص
(١١٦)
870 مسألة 9 من أُطلق علیه الشهید فی الأخبار من المطعون و المبطون و الغریق
٣٩٦ ص
(١١٧)
871 المسألة 10 إذا اشتبه المسلم بالکافر
٣٩٨ ص
(١١٨)
872 مسألة 11 مسّ الشهید و المقتول بالقصاص
٤٠٠ ص
(١١٩)
873 مسألة 12 القطعة المبانة من المیِّت
٤٠١ ص
(١٢٠)
874 مسألة 13 إذا بقی جمیع عظام المیِّت بلا لحم
٤٠٨ ص
(١٢١)
875 مسألة 14 إذا کانت القطعة مشتبهة بین الذّکر و الأُنثی
٤١١ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٣٢ - ٨٢٣ مسألة ٣ إذا شکّ فی تحقق المسّ و عدمه (١) أو شکّ فی أنّ الممسوس کان إنساناً أو غیره (٢)
نعم، إذا علم بالمس و شکّ فی أنّه کان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل (١)،
______________________________
إذا شکّ فی أنّ المسّ وقع قبل الغسل أو بعده
(١) هذه المسألة لها صور:
الاولی: أن یشک فی أصل الغسل و عدمه، و لا إشکال فی هذه الصورة فی أن مقتضی الأصل عدم تحقق الغسل فی الممسوس، و معه یجب الغسل علی الماس، لأنّ المسّ وجدانی و عدم کونه مغسلًا محرز بالاستصحاب.
الثانیة: أن یعلم بحدوث کل من الغسل و المسّ و یشک فی المتقدم و المتأخر منهما و هذا أیضاً له صور:
الاولی: ما إذا علم تاریخ المسّ کأوّل الصبح أو یوم السبت و یشک فی أنّ التغسیل وقع یوم الجمعة أو یوم الأحد، و هذه الصورة لا إشکال فیها فی وجوب الغسل، لأصالة عدم تحقق التغسیل قبل المسّ، فالمس وجدانی و عدم کون الممسوس مغسلًا محرز بالاستصحاب، فیحکم علیه بوجوب غسل المسّ.
الثانیة: عکس الاولی و هی ما إذا علم تاریخ التغسیل کیوم السبت و جهل تاریخ المسّ، فقد یقال فی هذه الصورة إن أصالة عدم تحقق المسّ قبل التغسیل یقتضی انتفاء موضوع الوجوب و هو المسّ قبل الغسل، و به یحکم بعدم وجوب الغسل علی الماس.
و کذا فی الصورة الثالثة، و هی ما إذا جهل تاریخهما، و ذلک لتعارض أصالة عدم تحقق المسّ قبل الغسل بأصالة عدم الغسل قبل المسّ و تساقطهما، فیرجع إلی استصحاب طهارة الماس أو استصحاب عدم مسّ المیِّت الّذی لم یغسل.
و لأجل هذا یحمل کلام الماتن (قدس سره) علی الصورة الاولی أعنی ما إذا شکّ فی أصل التغسیل، کما یؤیّده ما فرعه علیه من الإشکال فی مسّ العظام المجردة المعلوم کونها من الإنسان، للشک فی وقوع الغسل علیها إلّا أن یکون أمارة علیه ککونها فی مقابر المسلمین، هذا.