المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٣ - ٨٠٦ مسألة ٢٠ المستحاضة تجب علیها صلاة الآیات
[٨٠٦] مسألة ٢٠: المستحاضة تجب علیها صلاة الآیات
(١) و تفعل لها «١» کما تفعل للیومیة (٢)، و لا تجمع بینهما بغسل و إن اتفقت فی وقتها.
______________________________
کیف و قد مرّ أنها مکلفة بالوضوء و الاغتسال لصلواتها الثانیة و الثالثة، فهذا الوجه لا دلیل علیه و بذلک یترجح الوجه الثانی و هو أن یقال:
إن الغسل کما أنه طهارة فی حقها بالإضافة إلی صلواتها الأدائیة فهو طهارة بالإضافة إلی صلواتها القضائیة أیضاً، لأنها فرائض، غایة الأمر أنها قضائیة، فتغتسل للقضاء و تقضی صلواتها، إلّا أنه أیضاً مما لا یمکن المساعدة علیه، لعدم قیام الدلیل علی أن الغسل طهارة فی حق المستحاضة و إنما دلّت الأخبار علی أن غسلها طهارة لفرائضها الأدائیة و حسب، فلم یقم دلیل علی وجوب الغسل فی حقها للقضاء، بل مقتضی عموم موثقة سماعة و غیرها «تتوضأ لکل صلاة» «٢» أن طهارتها للصلاة إنما هی الوضوء، فإن القضاء أیضاً صلاة فتتوضأ لها و تأتی بالقضاء، و من هنا قلنا إنها تأتی بالنوافل مع الوضوء لکل نافلة.
و أمّا من جهة نجاسة بدنها فلا بد من تقلیلها بالمقدار الممکن، و هذا لا فرق فیه بین المستحاضة و غیرها، و من هنا یظهر الحال فی حکم المسألة الآتیة أیضاً.
وجوب صلاة الآیات علی المستحاضة
(١) لإطلاق أدلّة وجوبها «٣»، و لیست هی کالحائض غیر مکلفة بالفرائض و غیرها.
(٢) کما ذکره فی قضائها، نظراً إلی أن الغسل طهارة لفرائضها و صلاتها، و صلاة الآیات أیضاً طهارتها الاغتسال.
______________________________
(١) وجوب الغسل لها مبنیّ علی الاحتیاط.
(٢) الوسائل ٢: ٣٧٤/ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٦ و کذا ٣٧١/ ح ١.
(٣) الوسائل ٧: ٤٨٣ ٤٨٧/ أبواب صلاة الکسوف و الآیات ب ١، ٢.