المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤٢ - ٨٢٨ مسألة ٨ فی وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل میت بمجرد مماسته لفرجها إشکال
٨٢٨ مسألة ٨: فی وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل میت بمجرد مماسته لفرجها إشکال
، و کذا فی العکس بأن تولد الطفل من المرأة المیتة، فالأحوط غسلها «١» فی الأوّل و غسله بعد البلوغ فی الثانی (١).
______________________________
إذا خرج من المرأة طفل میت
(١) قد یفرض الکلام فیما إذا مسّ شیء من ظاهر بدن المرأة للطفل المیِّت عند الخروج و لو لأطراف الموضع و حواشیه أو مسّ بدن الطفل لشیء من ظواهر بدن امّه المیتة.
و هذا لا شبهة فی وجوب الغسل فیه، لأن جملة من الأخبار الواردة فی المقام و إن کانت منصرفة عن مثل ذلک، کما دلّ علی أن من غسل میتاً فعلیه الغسل، «٢» أو أنّ المأموم یؤخر الإمام المیِّت و یغتسل إذا مسّه بیده «٣»، فإن ظاهرها أن یکون هناک شخصان فی الخارج أحدهما ماسّ حی و الآخر ممسوس میت، فلا تشمل ما إذا کان المیِّت متکوناً فی جوف الحی أو کان الحی متکوناً فی جوف المیِّت، إلّا أن فی المطلقات الدالّة علی أن من مسّ میتاً وجب علیه الغسل «٤» غنی و کفایة.
و قد یفرض الکلام فیما إذا لم یمس ظاهر بدن المرأة للطفل المیِّت أو بدن الطفل لشیء من ظاهر بدن المرأة المیتة، و الظاهر فی هذه الصورة عدم وجوب الغسل بمسّ الولد رحم امّه أو غیره من مواضع الخروج.
و ذلک لأنّنا و إن قدمنا عدم الفرق فی وجوب غسل المسّ بمس باطن المیِّت و ظاهره و لا بالمس بالباطن أو الظاهر، کما إذا أدخل إصبع المیِّت فی فمه و مسّ حلقه لإطلاقات الأخبار، إلّا أنّ الأخبار منصرفة عن المقام، لأنّ ظاهرها کون الماس
______________________________
(١) بل الأظهر ذلک إذا کانت المماسّة بعد البرد.
(٢) الوسائل ٣: ٢٨٩/ أبواب غسل المسّ ب ١.
(٣) الوسائل ٣: ٢٩١/ أبواب غسل المسّ ب ١ ح ٩.
(٤) الوسائل ٣: ٢٨٩/ أبواب غسل المسّ ب ١.