المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٨٨ - ٧٩١ مسألة ٥ یجب علی المستحاضة (١) تجدید «١» الوضوء لکل صلاة
[٧٩١] مسألة ٥: یجب علی المستحاضة (١) تجدید «١» الوضوء لکل صلاة
و لو نافلة، و کذا تبدیل القطنة أو تطهیرها «٢»، و کذا الخرقة إذا تلوثت، و غسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم، لکن لا یجب تجدید هذه الأعمال للأجزاء المنسیّة (٢) و لا لسجود السهو إذا اتی به متصلًا بالصلاة (٣)، بل و لا لرکعات الاحتیاط للشکوک (٤) بل یکفیها أعمالها لأصل الصلاة،
______________________________
اغتسالها من الحیض حتی تری أنها متوسطة أو کثیرة لتغتسل، فاللّازم أن یقع الاختبار فیما إذا أرادت الاغتسال و الصلاة، و لما قدمنا أن الاغتسال لا یجوز لها قبل الوقت فلا مناص من أن یکون اختبارها بعد الوقت، إلّا أن یفرض اختبارها فی آخر جزء متصل بالوقت بحیث یدخل الوقت بإتمام الاختبار حتی تغتسل و تصلِّی، لکنه فرض عقلی لا وقوع له خارجاً بحسب العادة.
(١) تقدّم الکلام فی جمیع ما ذکره فی المقام سابقاً فلا نعیده.
عدم وجوب أعمال المستحاضة لغیر الصلاة
(٢) لما قدمناه سابقاً من أنها أجزاء الصلاة علی تقدیر نقصها، غایة الأمر أن مکانها و زمان إتیانها قد تبدل، و قد أتت بالأعمال للصلاة و أجزائها، فلا یجب إتیانها للأجزاء المأتی بها بعد الصلاة المعبر عنها بالأجزاء المنسیة.
(٣) إما لعدم اشتراط الطهارة فیه مطلقاً أو لأنه من توابع الصلاة، و الاغتسال و الوضوء إنما یجبان للصلاة مع مالها من التوابع و قد أتت بهما، و لا یجبان لخصوص الصلاة، و معه لا وجه للإتیان بهما لسجود السهو.
(٤) لما ذکرناه فی بحث الاستصحاب «٣» عند التکلم فی صحیحة زرارة الواردة فی مَن
______________________________
(١) علی الأحوط فی الاستحاضة الکثیرة کما سیجیء.
(٢) علی الأحوط فی غیر الاستحاضة الکثیرة بل فیها أیضاً بالإضافة إلی کل صلاة، و کذلک وجوب تبدیل الخرقة.
(٣) فی مصباح الأُصول ٣: ٦٣.