المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٠٣ - ٧٩٧ مسألة ١١ إذا اغتسلت قبل الفجر لغایة أُخری ثم دخل الوقت من غیر فصل
[٧٩٦] مسألة ١٠: إذا قدّمت غسل الفجر علیه لصلاة اللیل
فالأحوط تأخیرها إلی قریب الفجر فتصلِّی بلا فاصلة «١» (١).
[٧٩٧] مسألة ١١: إذا اغتسلت قبل الفجر لغایة أُخری ثم دخل الوقت من غیر فصل
یجوز لها الاکتفاء به للصلاة (٢).
______________________________
الأحوط تأخیر صلاة اللیل إلی قرب الفجر
(١) تقدّمت هذه المسألة عن قریب «٢» و قلنا إن اغتسال المستحاضة لا بدّ من وقوعه بعد الفجر، فلا یجزی الاغتسال قبله، و إن الاغتسال لصلاة اللّیل أو لغیرها من النوافل لم تثبت مشروعیته، و علی تقدیر مشروعیته فلا دلیل علی کونه مجزئاً عن الغسل الواجب سواء أ صلّت بدون فاصلة أم لم تصلّ.
بعد الوقت یجوز الاکتفاء بالغسل قبله
(٢) هذه المسألة تتضمن فرعین:
أحدهما: جواز اغتسال المستحاضة لغایة أُخری قبل الفجر أو الظهر أو العشاءین کما إذا أرادت أن تمس الکتاب العزیز أو تأتی بغایة اخری مشروطة بالطهارة، و یأتی الکلام علیه فی أواخر بحث الاستحاضة إن شاء اللّٰه.
و ثانیهما: کونه کافیاً عن الغسل للفجر بعد الوقت إذا صلّت من دون فصل، و قد ظهر حکمه مما بیناه آنفاً و قلنا إن الغسل للفریضة یعتبر وقوعه بعد الوقت، فعلی تقدیر مشروعیة الغسل لغایة أُخری قبل الوقت لا دلیل علی إجزائه عن الغسل الواجب بعده.
______________________________
(١) تقدّم أنّ الأحوط حینئذٍ إعادة الغسل بعد الفجر و به یظهر الحال فی المسألة الآتیة.
(٢) فی الصفحة ٧٥، المسألة [٧٨٩].