المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
(١)
تتمة کتاب الطهارة
١ ص
(٢)
تتمة فصل فی الأغسال
١ ص
(٣)
تتمة فصل فی الأغسال الواجبة
١ ص
(٤)
فصل فی الاستحاضة
١ ص
(٥)
787 مسألة 1 الاستحاضة ثلاثة أقسام
١٧ ص
(٦)
فالأُولی أن تتلوث القطنة بالدم من غیر غمس فیها
١٧ ص
(٧)
و الثانیة أن یغمس الدم فی القطنة و لا یسیل إلی خارجها من الخرقة
٤٨ ص
(٨)
و الثالثة أن یسیل الدم من القطنة إلی الخرقة
٥٤ ص
(٩)
788 مسألة 2 إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا یجب الغسل لها
٦٩ ص
(١٠)
789 مسألة 3 إذا حدثت الکثیرة أو المتوسطة قبل الفجر
٧٣ ص
(١١)
790 مسألة 4 یجب علی المستحاضة اختبار حالها
٧٦ ص
(١٢)
791 مسألة 5 یجب علی المستحاضة (1) تجدید «1» الوضوء لکل صلاة
٨٨ ص
(١٣)
792 مسألة 6 إنما یجب تجدید الوضوء و الأعمال المذکورة إذا استمر الدم
٩٣ ص
(١٤)
793 مسألة 7 فی کل مورد یجب علیها الغُسل و الوضوء یجوز لها تقدیم کل منهما (1)،
٩٥ ص
(١٥)
794 مسألة 8 قد عرفت أنه یجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلی الصّلاة
٩٨ ص
(١٦)
795 مسألة 9 یجب علیها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ من خروج الدم
٩٩ ص
(١٧)
796 مسألة 10 إذا قدّمت غسل الفجر علیه لصلاة اللیل
١٠٣ ص
(١٨)
797 مسألة 11 إذا اغتسلت قبل الفجر لغایة أُخری ثم دخل الوقت من غیر فصل
١٠٣ ص
(١٩)
798 مسألة 12 یشترط «1» فی صحة صوم المستحاضة علی الأحوط إتیانها للأغسال النهاریة
١٠٤ ص
(٢٠)
799 مسألة 13 إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلک إلی آخر الوقت
١١٠ ص
(٢١)
800 مسألة 14 إذا انقطع دمها فإما أن یکون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشک فی کونه لبرء أو فترة
١١٥ ص
(٢٢)
801 مسألة 15 إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی
١١٩ ص
(٢٣)
802 مسألة 16 یجب علی المستحاضة المتوسطة و الکثیرة إذا انقطع عنها بالمرّة الغسل
١٢٥ ص
(٢٤)
803 مسألة 17 المستحاضة القلیلة یجب علیها تجدید الوضوء لکل مشروط بالطّهارة
١٢٨ ص
(٢٥)
804 مسألة 18 المستحاضة الکثیرة و المتوسطة إذا عملت بما علیها جاز لها جمیع ما یشترط فیه الطهارة
١٣٢ ص
(٢٦)
805 مسألة 19 یجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل و سائر الأعمال لکل صلاة
١٤١ ص
(٢٧)
806 مسألة 20 المستحاضة تجب علیها صلاة الآیات
١٤٣ ص
(٢٨)
807 مسألة 21 إذا أحدثت بالأصغر فی أثناء الغسل لا یضر بغسلها
١٤٤ ص
(٢٩)
808 مسألة 22 إذا أجنبت فی أثناء الغسل أو مست میتاً استأنفت غسلًا واحداً لهما
١٤٥ ص
(٣٠)
809 مسألة 23 قد یجب علی صاحبة الکثیرة بل المتوسطة أیضاً خمسة أغسال
١٤٧ ص
(٣١)
فصل فی النّفاس (1)
١٥٠ ص
(٣٢)
810 مسألة 1 لیس لأقل النّفاس حد
١٥٧ ص
(٣٣)
811 مسألة 2 إذا انقطع دمها علی العشرة أو قبلها فکل ما رأته نفاس
١٧٢ ص
(٣٤)
812 مسألة 3 صاحبة العادة إذا لم تر فی العادة أصلًا (1) و رأت بعدها و تجاوز العشرة لا نفاس لها
١٧٧ ص
(٣٥)
813 مسألة 4 اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطّهر بین الحیض المتقدِّم و النّفاس
١٨١ ص
(٣٦)
814 مسألة 5 إذا خرج بعض الطفل و طالت المدة إلی أن خرج تمامه
١٨٣ ص
(٣٧)
815 مسألة 6 إذا ولدت اثنین أو أزید فلکل واحد منهما نفاس مستقل
١٨٨ ص
(٣٨)
816 مسألة 7 إذا استمرّ الدم إلی شهر أو أزید
١٨٨ ص
(٣٩)
817 مسألة 8 یجب علی النّفساء «1» إذا انقطع دمها فی الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها
١٨٩ ص
(٤٠)
818 مسألة 9 إذا استمرّ الدم إلی ما بعد العادة فی الحیض یستحب لها الاستظهار
١٩١ ص
(٤١)
819 مسألة 10 النّفساء کالحائض (1) فی وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة
١٩٣ ص
(٤٢)
820 مسألة 11 کیفیة غسلها کغسل الجنابة (1)
١٩٩ ص
(٤٣)
فصل فی غسل مسّ المیِّت
٢٠٠ ص
(٤٤)
821 مسألة 1 فی الماسّ و الممسوس لا فرق بین أن یکون ممّا تحله الحیاة أو لا
٢١٥ ص
(٤٥)
822 مسألة 2 مسّ القطعة المُبانة من المیِّت أو الحی إذا اشتملت علی العظم
٢١٧ ص
(٤٦)
823 مسألة 3 إذا شکّ فی تحقق المسّ و عدمه (1) أو شکّ فی أنّ الممسوس کان إنساناً أو غیره (2)
٢٢٤ ص
(٤٧)
824 مسألة 4 إذا کان هناک قطعتان یعلم إجمالًا أن إحداهما من میت الإنسان
٢٣٨ ص
(٤٨)
825 مسألة 5 لا فرق بین کون المسّ اختیاریاً أو اضطراریاً فی الیقظة أو فی النوم
٢٣٩ ص
(٤٩)
826 مسألة 6 فی وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحی
٢٤٠ ص
(٥٠)
827 مسألة 7 ذکر بعضهم أن فی إیجاب مسّ القطعة المبانة من الحی للغسل لا فرق بین أن یکون قبل بردها أو بعده
٢٤٠ ص
(٥١)
828 مسألة 8 فی وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل میت بمجرد مماسته لفرجها إشکال
٢٤٢ ص
(٥٢)
829 مسألة 9 مسّ فضلات المیِّت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها
٢٤٣ ص
(٥٣)
830 مسألة 10 الجماع مع المیتة بعد البرد یوجب الغسل (2)
٢٤٣ ص
(٥٤)
831 مسألة 11 مسّ المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل المیِّت
٢٤٤ ص
(٥٥)
832 مسألة 12 مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لا یوجب الغسل (1)
٢٤٥ ص
(٥٦)
833 مسألة 13 إذا یبس عضو من أعضاء الحی و خرج منه الروح بالمرّة مسّه ما دام متصلًا ببدنه
٢٤٦ ص
(٥٧)
834 مسألة 14 مسّ المیِّت ینقض الوضوء
٢٤٦ ص
(٥٨)
835 مسألة 15 کیفیة غسل المسّ مثل غسل الجنابة
٢٤٧ ص
(٥٩)
836 مسألة 16 یجب هذا الغسل لکل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر
٢٤٨ ص
(٦٠)
837 مسألة 17 یجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المکث فیها و قراءة العزائم
٢٤٩ ص
(٦١)
838 مسألة 18 الحدث الأصغر و الأکبر فی أثناء هذا الغسل لا یضر بصحّته
٢٥٠ ص
(٦٢)
839 مسألة 19 تکرار المسّ لا یوجب تکرّر الغسل
٢٥١ ص
(٦٣)
840 مسألة 20 لا فرق فی إیجاب المسّ للغسل بین أن یکون مع الرطوبة أو لا
٢٥١ ص
(٦٤)
فصل فی أحکام الأموات
٢٥٣ ص
(٦٥)
مسائل
٢٥٧ ص
(٦٦)
841 مسألة 1 یجب عند ظهور «1» أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة
٢٥٧ ص
(٦٧)
842 مسألة 2 إذا کان علیه الواجبات الّتی لا تقبل النیابة حال الحیاة
٢٥٩ ص
(٦٨)
843 مسألة 3 یجوز له تملیک ماله بتمامه لغیر الوارث (1)
٢٦٠ ص
(٦٩)
844 مسألة 4 لا یجب علیه نصب قیّم علی أطفاله إلّا إذا عدّ عدمه
٢٦٣ ص
(٧٠)
فصل فی آداب المریض
٢٦٥ ص
(٧١)
فصل فی استحباب عیادة المریض و آدابها
٢٦٦ ص
(٧٢)
فصل فیما یتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظیفة الغیر
٢٦٨ ص
(٧٣)
فصل فی المستحبّات بعد الموت
٢٧٧ ص
(٧٤)
فصل فی المکروهات
٢٧٧ ص
(٧٥)
فصل فی حکم کراهة الموت
٢٧٨ ص
(٧٦)
فصل فی أن وجوب تجهیز المیِّت کفائی
٢٧٨ ص
(٧٧)
845 مسألة 1 الإذن أعم من الصریح و الفحوی (1) و شاهد الحال القطعی (2)
٢٨٦ ص
(٧٨)
846 مسألة 2 إذا علم بمباشرة بعض المکلّفین یسقط وجوب المبادرة
٢٨٧ ص
(٧٩)
847 مسألة 3 الظن بمباشرة الغیر لا یسقط وجوب المبادرة
٢٨٨ ص
(٨٠)
848 مسألة 4 إذا علم صدور الفعل عن غیره سقط عنه التکلیف ما لم یعلم بطلانه
٢٨٨ ص
(٨١)
849 مسألة 5 کل ما لم یکن من تجهیز المیِّت مشروطاً بقصد القربة
٢٨٩ ص
(٨٢)
فصل فی مراتب الأولیاء
٢٩٢ ص
(٨٣)
850 مسألة 1 الزوج أولی بزوجته من جمیع أقاربها (1)
٢٩٢ ص
(٨٤)
851 مسألة 2 فی کل طبقة الذکور مقدّمون علی الإناث
٢٩٦ ص
(٨٥)
852 مسألة 3 إذا لم یکن فی طبقة ذکور فالولایة للإناث
٢٩٦ ص
(٨٦)
853 مسألة 4 إذا کان للمیت أُم و أولاد ذکور فالام أولی
٢٩٧ ص
(٨٧)
854 مسألة 5 إذا لم یکن فی بعض المراتب إلّا الصبی أو المجنون أو الغائب
٢٩٨ ص
(٨٨)
855 مسألة 6 إذا کان أهل مرتبة واحدة متعددین یشترکون فی الولایة
٢٩٨ ص
(٨٩)
856 مسألة 7 إذا أوصی المیِّت فی تجهیزه إلی غیر الولی
٣٠٠ ص
(٩٠)
857 مسألة 8 إذا رجع الولی عن إذنه فی أثناء العمل لا یجوز للمأذون الإتمام
٣٠٢ ص
(٩١)
858 مسألة 9 إذا حضر الغائب أو بلغ الصبی أو أفاق المجنون
٣٠٢ ص
(٩٢)
859 مسألة 10 إذا ادّعی شخص کونه ولیّاً أو مأذوناً من قبله
٣٠٢ ص
(٩٣)
860 مسألة 11 إذا أکره الولی أو غیره شخصاً علی التغسیل أو الصلاة علی المیِّت
٣٠٣ ص
(٩٤)
861 مسألة 12 حاصل ترتیب الأولیاء
٣٠٦ ص
(٩٥)
فصل فی تغسیل المیِّت
٣٠٦ ص
(٩٦)
فصل فیما یتعلّق بالنیّة فی تغسیل المیِّت
٣٢١ ص
(٩٧)
فصل فی اعتبار المماثلة بین المغسل و المیِّت
٣٢٥ ص
(٩٨)
موارد الاستثناء
٣٢٦ ص
(٩٩)
أحدها الطفل الّذی لا یزید سنه عن ثلاث سنین
٣٢٦ ص
(١٠٠)
الثانی الزّوج و الزّوجة
٣٣١ ص
(١٠١)
الثالث المحارم بنسب أو رضاع
٣٤٥ ص
(١٠٢)
الرابع المولی و الأمة
٣٥٠ ص
(١٠٣)
مسائل
٣٥٥ ص
(١٠٤)
862 مسألة 1 الخنثی المشکل إذا لم یکن عمرها أزید من ثلاث سنین
٣٥٥ ص
(١٠٥)
863 مسألة 2 إذا کان میت أو عضو من میت مشتبهاً بین الذکر و الأُنثی
٣٦٢ ص
(١٠٦)
864 مسألة 3 إذا انحصر المماثل فی الکافر أو الکافرة من أهل الکتاب (2)
٣٦٢ ص
(١٠٧)
865 مسألة 4 إذا لم یکن مماثل حتّی الکتابی و الکتابیة سقط الغسل
٣٦٩ ص
(١٠٨)
866 مسألة 5 یشترط فی المغسّل أن یکون مسلماً بالغاً عاقلًا اثنی عشریاً
٣٧٤ ص
(١٠٩)
فصل فی موارد سقوط غسل المیِّت
٣٧٦ ص
(١١٠)
إحداهما الشهید المقتول فی المعرکة عند الجهاد مع الإمام (علیه السلام) أو نائبه الخاص
٣٧٦ ص
(١١١)
الثانیة من وجب قتله برجم أو قصاص
٣٨٣ ص
(١١٢)
مسائل
٣٩١ ص
(١١٣)
867 مسألة 6 سقوط الغسل عن الشهید و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزیمة لا الرخصة
٣٩١ ص
(١١٤)
868 مسألة 7 إذا کان ثیاب الشهید للغیر و لم یرض بإبقائها
٣٩٤ ص
(١١٥)
869 مسألة 8 إذا وجد فی المعرکة میت لم یعلم أنه قتل شهیداً أم لا
٣٩٤ ص
(١١٦)
870 مسألة 9 من أُطلق علیه الشهید فی الأخبار من المطعون و المبطون و الغریق
٣٩٦ ص
(١١٧)
871 المسألة 10 إذا اشتبه المسلم بالکافر
٣٩٨ ص
(١١٨)
872 مسألة 11 مسّ الشهید و المقتول بالقصاص
٤٠٠ ص
(١١٩)
873 مسألة 12 القطعة المبانة من المیِّت
٤٠١ ص
(١٢٠)
874 مسألة 13 إذا بقی جمیع عظام المیِّت بلا لحم
٤٠٨ ص
(١٢١)
875 مسألة 14 إذا کانت القطعة مشتبهة بین الذّکر و الأُنثی
٤١١ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٦٢ - ٨٤٣ مسألة ٣ یجوز له تملیک ماله بتمامه لغیر الوارث (١)
نعم، إذا کان له مال مدفون فی مکان لا یعلمه الوارث یحتمل عدم وجوب إعلامه (١) لکنّه أیضاً مشکل، و کذا إذا کان له دین علی شخص، و الأحوط الاعلام، و إذا عدّ عدم الاعلام تفویتاً فواجب یقیناً.
______________________________
و التصرف فی ملک الغیر محرم، و المورّث بإقراره سبب للمقر له فی ارتکاب ذلک الحرام، لأنّه لو لم یقر له لم یکن یرتکبه. و هو نظیر ما إذا قدّم أحد طعاماً حراماً للجاهل لیأکله، و قد ذکرنا فی محلِّه أن مقتضی الارتکاز فی أذهان العقلاء و الفهم العرفی عدم الفرق فی ارتکاب المحرمات الواقعیة بین ارتکابها بالمباشرة و التسبیب فانّ المولی إذا نهی عبده عن الدخول علیه استفاد العرف منه أنّ الدخول علیه بالمباشرة أو إیجاده فی الغیر بالتسبیب و لو بالکذب حرام مبغوض، فهذا الإقرار تسبیب للحرام فهو حرام.
نعم، هذا الوجه یختص بما إذا لم یکن المقر له عالماً بکذب إقرار المقر و إلّا لم یکن إقراره سبباً فی ارتکاب المقر له للحرام، فان ارتکابه حینئذ مستند إلی اختیاره حیث أقدم علیه عالماً بحرمته فلا یکون محرماً من جهة التسبیب و إن کان الاعتراف سبباً لإزالة السلطنة عن المالک.
ثالثها: أن إقراره هذا کذب، و الکذب حرام.
هل یجب علی المورّث الاعلام بأمواله؟
(١) الصحیح عدم وجوب الاعلام علی المورّث حینئذ، لأن حرمان الورثة من مالهم و عدم سلطنتهم علیه مستند إلی جهلهم لا إلی سکوته عن الاعلام، و لا یجب علیه إعلامهم و إیجاد ما یقتضی السلطنة لهم، و إنّما یحرم إزالة السلطنة کما هو الحال فی غیر المورّث، کما إذا کان لأحد مال فی موضع و هو لا یعلمه و قد علم به أحد فإنّه لا یجب علیه أن یعلم المالک بذلک، لأن سکوته غیر مفوّت للمال علیه.
و کذا الحال فی من یعلم أن للمیت دیناً علی شخص و لا یعلم به الوارث فإنّه