المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤٣ - ٨٣٠ مسألة ١٠ الجماع مع المیتة بعد البرد یوجب الغسل (٢)
٨٢٩ مسألة ٩: مسّ فضلات المیِّت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها
لا یوجب الغسل و إن کان أحوط «١» (١).
٨٣٠ مسألة ١٠: الجماع مع المیتة بعد البرد یوجب الغسل (٢)
______________________________
شخصاً غیر الممسوس بأن یکون لهما وجودان منفصلان، و أمّا إذا کان أحدهما متکوناً فی جوف الآخر فهو خارج عن منصرفها.
و الّذی یدل علی هذا الانصراف أن لازم شمول الأخبار للمقام أنّ الولد إذا مات فی بطن امّه و بقی کذلک یوماً أو یومین أو أکثر أن یحکم باستمرار حدث المرأة ما دام الولد فی بطنها، و هو ممّا لا یمکن الالتزام به.
مسّ فضلات المیِّت
(١) قد عرفت أنّ الموجب للغسل مسّ جسد المیِّت و بدنه بمقتضی الروایات الواردة فی المقام، و أمّا المسّ مع الواسطة فلا یکون موجباً له، إلّا أنّ الفضلات من الوسخ و الدم و نحوهما لما کانت معدودة من عوارض الجسد و لا تعد شیئاً متوسطاً بین الماس و الممسوس فلا جرم کان مسّها مصداقاً لمس المیِّت عرفاً و معه لا بدّ من الاغتسال.
نعم، إذا کانت الفضلات الکائنة علی بدن المیِّت علی نحو لا یعد مسّها مسّاً لبدن المیِّت لدی العرف، لم یکن مسّها موجباً لغسل المسّ، فأمر الفضلات یدور بین وجوب الغسل بمسّها و عدمه، و أمّا احتیاط الماتن (قدس سره) فی المقام فهو ممّا لم نقف له علی وجه.
الجماع مع المیِّت
(٢) لإطلاق ما دلّ علی أن التقاء الختانین موجب للغسل «٢» و غیره ممّا دلّ علی
______________________________
(١) المناط فی وجوب الغسل صدق مسّ المیِّت عرفاً.
(٢) الوسائل ٢: ١٨٢/ أبواب الجنابة ب ٦.