المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٦٩ - ٧٨٨ مسألة ٢ إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا یجب الغسل لها
[٧٨٨] مسألة ٢: إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا یجب الغسل لها
(١) و هل یجب الغسل للظهرین أم لا؟ الأقوی وجوبه، و إذا حدثت بعدهما
______________________________
هذا کلّه فی النوافل.
و أمّا قضاء الأجزاء المنسیة فلأنها أجزاء الصلاة التی اغتسلت لأجلها، غایة الأمر أن موضعها تبدل إلی مکان آخر، و مع الاغتسال للصلاة لا وجه للاغتسال أو التوضؤ ثانیة لأجزائها المنسیة.
و أمّا صلاة الاحتیاط فلأن الصلاة المأتی بها إما ناقصة فی الواقع فالرکعتان المأتی بهما فی صلاة الاحتیاط هما من أجزاء الصلاة التی اغتسلت لأجلها، فلا حاجة فیهما إلی شیء من الغسل أو الوضوء.
و إما هی تامة فی الواقع، فتکون صلاة الاحتیاط أمراً زائداً، لا یضر بطلانها بصحة الصلاة المأتی بها بوجه. و علی أی تقدیر لا یجب فیها الغسل و لا الوضوء.
و أمّا سجدتا السهو فالصحیح أنهما واجبتان مستقلتان لا یعتبر فیهما غسل و لا وضوء.
فتحصل أن قضاء الأجزاء المنسیة کالسجدة الواحدة و التشهد و نحوهما و صلاة الاحتیاط و سجدتا السهو الظاهر أنها لا تحتاج إلی غسل أو وضوء.
إذا حدثت المتوسطة بعد فریضة الفجر
(١) مع کونها طاهرة قبل صلاة الفجر و فی أثنائها أو کونها مستحاضة بالقلیلة و بعدها صارت استحاضتها متوسطة، لا ینبغی الإشکال فی صحّة صلاتها المتقدِّمة أعنی صلاة الفجر، لوقوعها فی وقتها مع الطهارة.
و احتمال أن تکون مشروطة بالاغتسال علی تقدیر استحاضتها بعدها بنحو الشرط المتأخر بحیث لو لم تغتسل بعدها بطلت صلاتها السابقة.